وفي م: "أمر بالسواك عند كل صلاة". (٢) أخرجه البخاري، في: باب السواك يوم الجمعة، من كتاب الجمعة، وفى: باب سواك الرطب واليابس للصائم، من كتاب الصيام. وفى: باب ما يجوز من اللَّوْ، من كتاب التمنى. صحيح البخاري ٢/ ٥، ٤٠، ٩/ ١٠٦. وليس في الموضع الأخير: "عند كل صلاة". ومسلم، في: باب السواك، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٢٠. وأبو داود، في: باب السواك، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ١١. والترمذي، في: باب ما جاء في السواك، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٣٨، ٣٩. والنسائي، في: باب الرخصة في السواك بالعشى للصائم، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ١٦. وابن ماجه، في: باب السواك، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٠٥. والدارمى، في: باب السواك، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ١٧٤. والإمام مالك، في: باب ما جاء في السواك، من كتاب الطهارة. الموطأ ١/ ٦٦. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٨٠، ١٢٠، ٢/ ٢٤٥، ٢٥٠، ٢٥٩، ٢٨٧، ٣٩٩، ٤٠٠، ٤٢٩، ٤٣٣، ٤٦٠، ٥٠٩، ٥١٧، ٥٣١، ٤/ ١١٤، ١١٦، ٥/ ١٩٣، ٤١٠، ٦/ ٣٢٥، ٤٢٩.