للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الأَيْمان

الأَصْلُ فى مَشْرُوعِيَّتها وثبوتِ حُكْمِها، الكتابُ والسُّنَّةُ والإِجماعُ. أمَّا الكتابُ، فقولُ اللَّه سُبحانه: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِى أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} (١). الآية، وقال تعالى: {وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} (٢). وأمرَ نبيَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالحَلِفِ فى ثلَاثةِ مواضِعَ، فقال: {وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِى وَرَبِّى إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ} (٣). وقال تعالى: {قُلْ بَلَى وَرَبِّى لَتَأْتِيَنَّكُمْ} (٤). والثالث: {قُلْ بَلَى وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ} (٥). وأمَّا السنَّةُ: فقولُ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنِّى وَاللَّهِ، إنْ شَاءَ اللَّهُ، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أوتَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وتَحَلَّلْتُهَا". مُتَّفَقٌ عليه (٦). وكان أكثرُ قَسَمِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وَمُصَرِّفِ القُلُوبِ، ومُقَلِّبِ الْقُلُوب" (٧). ثَبَت هذا عن رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فى آىٍ وأخْبارٍ سِوَى هذَيْن كثيرٍ. وأَجْمَعَت الأُمَّةُ على مَشْرُوعِيَّةِ اليمينِ، وثُبوتِ أحْكامِها. ووَضْعُها فى الأصْلِ لتَوْكيدِ المَحْلوفِ عليه.


(١) سورة المائدة ٨٩.
(٢) سورة النحل ٩١.
(٣) سورة يونس ٥٣. ولم يرد فى الأصل، أ، ب: {وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ}.
(٤) سورة سبأ ٣.
(٥) سورة التغابن ٧.
(٦) تقدم تخريجه، فى: ١١/ ٣٩.
(٧) أخرجه البخارى، فى: باب يحول بين المرء وقلبه، من كتاب القدر، وفى: باب كيف كانت يمين النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، من كتاب الأيمان، وفى: باب مقلب القلوب، من كتاب التوحيد. صحيح البخارى ٨/ ١٥٧، ١٦٠، ٩/ ١٤٥. والترمذى، فى: باب كيف كان يمين النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، من أبواب النذور. عارضة الأحوذى ٧/ ٢٤. والنسائى، فى: باب أخبرنا أحمد بن سليمان. . .، وباب الحلف بمصرف القلوب، من كتاب النذور. المجتبى ٧/ ٣. وابن ماجه، فى: باب يمين رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، من كتاب الكفارات. سنن ابن ماجه ١/ ٦٧٧. والدارمى، فى: باب بأى أسماء اللَّه حلفت لزمك، من كتاب النذور. سنن الدارمى ٢/ ١٨٧. والإمام مالك بلاغًا، فى: باب جامع الأيمان، سنن النذور. الموطأ ٢/ ٤٨٠. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٢٦، ٦٧، ٦٨، ١٢٧، ٣/ ١١٢، ٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>