للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَزُولُ اليَقِينُ بِالشَّكِّ. فإن اتَّصَلَ الانْقِطَاعُ، تَبَيَّنا أنَّه كان مُبْطِلًا، فبَطَلَتِ الطَّهارَةُ والصَّلَاةُ به.

١٠٢ - مسألة؛ قال: (وأكْثَرُ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا)

هذا قَوْلُ أكْثَرِ أهلِ العِلْمِ. قال [أبو عيسى] (١) التِّرْمِذِىُّ: أجمعَ أهلُ العِلْمِ مِن أصْحابِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ومَنْ بعدَهم على أنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلَاةَ أربعين يومَّا، إلَّا أنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذلك، فتَغْتَسِلُ وتُصَلِّى. وقال أبو عُبَيْد: وعلى هذا جَمَاعَةُ النَّاسِ، ورُوِىَ هذا عن عمرَ، وابنِ عَبَّاسٍ، وعثمانَ بن أبي العاصِ (٢)، وعَائِذِ بنِ عَمْرٍو (٣)، وأنَسٍ، وأمِّ سَلَمَة، [رَضِىَ اللهُ عنهم] (٤). وبهِ قال الثَّوْرِىُّ، وإسحاقُ، وأصحابُ الرَّأْىِ. وقال مَالِكٌ، والشَّافِعِىُّ: أكْثَرُهُ سِتُّونَ يومًا. وحكَى ابْنُ عَقِيل، عن أحمدَ، رِوَايَةً مِثْلَ قَوْلِهِما؛ لأنَّهُ رُوِىَ عن الأوْزَاعِىِّ أنَّه قال: عِنْدَنا امْرَأَةٌ تَرَى النِّفَاسَ شَهْرَيْنِ. ورُوِىَ مِثْلُ ذلك عن عَطَاء أنَّه وَجَدَهُ. والمَرْجِعُ في ذلك إلى الوُجُودِ، قال الشَّافِعِىُّ: وغَالِبُه (٥) أَرْبَعُونَ يومًا. ولَنا، ما رَوَى أبو سَهلٍ كَثِيرُ بنُ زِيادٍ، عن مُسَّةَ الأَزْديَّة، عن أُمِّ سَلَمَة، قالتْ: كانت النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ على عَهْدِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أرْبَعِينَ يومًا وأرْبَعِينَ ليلةً. رواه أبو داود والتِّرْمِذِىُّ (٦)، وقال: [هذا الحَدِيث] (٧) لا


(١) سقط من: الأصل. والنقل عن الترمذي، في: باب ما جاء في كم تمكث النفساء، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٢٩٩.
(٢) أبو عبد اللَّه عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفى، وفد على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في وفد ثقيف فأسلم، واستعمله الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- على الطائف، وعاش إلى خلافة عثمان رضى اللَّه عنه. أسد الغابة ٣/ ٥٧٩، ٥٨٠.
(٣) أبو هبيرة عائذ بن عمرو بن هلال المزني، كان ممن بايع بيعة الرضوان، وتوفي في إمارة عبد اللَّه بن زياد، أيام يزيد بن معاوية أسد الغابة ٣/ ١٤٧، ١٤٨.
(٤) سقط من الأصل.
(٥) في م: "غالبه".
(٦) أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في وقت النفساء، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٧٤. والترمذي، في: باب ما جاء في كم تمكث النفساء، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٢٢٨. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب النفساء كم تجلس، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ٢١٣. والدارمى، في: باب في المرأة الحائض تصلى في ثوبها إذا طهرت، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ٢٢٩. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٠٠, ٣٠٤, ٣٠٩.
(٧) سقط من: الأصل. وفى سنن الترمذي: "هذا حديث غريب".

<<  <  ج: ص:  >  >>