للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنَّخَعِىِّ، وعبد اللَّه بن أُذَيْنَةَ، ومالكٍ، والثَّوْرِىِّ، والأَوْزاعِىِّ، والشَّافعىِّ، وإسحاقَ، وأبى ثَوْرٍ. ورَوَى الخَلّالُ، عن الصَّلْتِ بن دِينارٍ، قال: سألتُ عشرةً مِن الفقهاء عن المُظاهِرِ يُجامِعُ (٤) قبلَ أَنْ يُكَفِّر؟ قالوا: ليس عليه إلَّا كَفَّارَةٌ واحدةٌ. الحسن (٥)، وابن سِيرِينَ، وبَكْر المُزَنِىّ، ومُوَرَّق العِجْلِىّ، وعطاء، وطاوُس، ومُجاهِد، وعِكْرِمَة، وقَتادَة، وقال وَكِيعٌ (٦): وأظُنُّ العاشِرَ نافعًا. وحُكِىَ عن عمرو بن العاصِ، أَنَّ عليه كفَّارَتَيْنِ. ورُوِىَ ذلك عن قَبِيصةَ، وسعيدِ بن جُبَيْر، والزُّهْرِىِّ، وقَتَادَةَ؛ لأنَّ الوَطْءَ (٧) يُوجِبُ كَفَّارَةً، والظِّهارُ مُوجِبٌ لأُخْرَى (٨). وقال أبو حنيفةَ: لا تَثْبُتُ الكفارةُ فى ذِمَّتِه، وإنَّما هى شَرْطٌ للإِباحةِ بعدَ الوَطْءِ. كما كانت قبلَهْ. وحُكِىَ عن بعضِ النَّاسِ أَنَّ الكفَّارةَ تَسْقُط؛ لأنَّه فاتَ وقتُها؛ لكَوْنِها وَجَبَتْ قبلَ المَسِيسِ. ولَنا، حديثُ سَلَمَةَ بن صَخْر حِينَ ظاهَرَ ثم وَطِئَ قبلَ التَّكْفِيرِ، فأمَرَه النَّبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِكَفّارةٍ واحدةٍ (٩). ولأنَّه وُجِدَ الظِّهارُ والعَوْدُ، فيدخلُ فى عُمومِ قوله: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (١٠). فأمَّا قولُهم: فاتَ وقتُها. فَيَبْطُل بما ذكرْناه، وبالصَّلاةِ، وسائرُ العباداتِ يَجِبُ قضاؤُها بعدَ فَواتِ وقتِها.

١٣٢٥ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا: أنْتَ عَلَىَّ كَظَهْرِ أبِى. لَمْ تَكُنْ مُظاهِرَةً، وَلَزِمَتْهَا كَفَّارَةُ الظِّهَارِ؛ لأنَّهَا قَدْ أتَتْ بِالْمُنْكَرِ مِنَ الْقَوْلِ وَالزُّورِ)


(٤) فى أ: "يطأ زوجته".
(٥) أى: العشرة هم؛ الحسن. . .
(٦) سقط من: الأصل.
(٧) فى الأصل: "ولأن".
(٨) فى م: "للأخرى".
(٩) تقدم تخريجه فى صفحة ٦.
(١٠) سورة المجادلة ٣. ولم يرد: {مؤمنة} فى: أ، ب، م.

<<  <  ج: ص:  >  >>