للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: فإن قال: أنتِ طالقٌ طلقةً معها طلقةٌ. وقعَ بها طَلْقتانِ. وإن قال: معها اثْنَتانِ. وقع بها ثلاثٌ، فى قياسِ المذهبِ. وهو أحدُ الوَجْهينِ لأصْحابِ الشّافعىِّ. وقال أبو يوسفَ: يَقعُ طلقةٌ؛ لأنَّ الطَّلقةَ إذا وقَعتْ مُفْرَدةً، لم يُمْكِنْ أن يكونَ معها شىءٌ. ولَنا، أنَّه أوْقَعَ ثلاثَ طَلْقاتٍ، بلفظٍ يَقْتضِى وُقوعَهُنَّ معًا، فوقَعْنَ كلُّهنَّ، كما لو قال: أنتِ طالقٌ ثلاثًا. ولا نُسَلِّمُ أَنَّ الطَّلقةَ تقَعُ مُفْرَدةً، فإنَّ الطَّلاقَ لا يَقعُ بمُجَرَّدِ التَّلَفُّظِ (١٠) به، إذ لو وَقَعَ بذلك، لَما صحَّ تَعْليقُه بشَرْطٍ، ولا صحَّ وَصْفُه بالثَّلاث، ولا بغيرِها، وكذلك الحُكمُ لو (١١) قال: إذا طَلَّقتُك فأنتِ طالقٌ معها طلقةٌ. ثم قال: أنتِ طالقٌ. فإنَّها تَطْلُقُ طَلْقتَينِ؛ لما ذكَرْنا.

فصل: فإن قال: أنتِ طالِقٌ طلقةً بعدَها طلقةٌ. ثم قال: أردتُ أنِّى أُوقِعُ بعدَها طلقةً. دِينَ، وهل يُقبَلُ فى الحُكمِ؛ يُخَرَّجُ على رِوَايتَيْنِ. وإن قال: أنتِ طالقٌ طَلْقةً قبلَها طلقةٌ. وقال: أردتُ أنِّى طَلَّقْتها قبلَ هذا فى نكاحٍ آخرَ، أو أنّ زوجًا قبلى طلَّقَها. دِينَ، وهل يُقبَلُ فى الحُكمِ؟ على ثلاثةِ أوْجُهٍ؛ أحدُها، يُقبَلُ. والآخَرُ، لا يُقبَلُ. والثَّالثُ، يُقبَلُ إن كان وُجِدَ، وإن لم يكُنْ وُجِدَ لم يُقبَلْ. والصَّحيحُ أنَّه إذا لم يَكُنْ وُجِدَ لا يُقبَلْ؛ لأنَّه لا يَحْتمِلُ ما قالَه.

فصل: فإن قال: أنتِ طالِقٌ (١٢) طالقٌ طالقٌ. وقال: أردتُ التَّوْكيدَ. قُبِلَ منه؛ لأنَّ الكلامَ يُكرَّرُ للتَّوكيدِ (١٣)، كقولِه عليه السَّلامُ: "فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ" (١٤). وإن قصَدَ الإِيقاعَ، وكرَّرَ (١٥) الطَّلقاتِ، طَلُقَتْ ثلًاثًا. وإن لم ينوِ


(١٠) فى ب: "اللفظ".
(١١) فى أ: "إذا".
(١٢) فى أ، ب، م: "طلق".
(١٣) فى الأصل: "للتأكيد".
(١٤) تقدم تخريجه فى: ٩/ ٣٤٦.
(١٥) فى الأصل، ب: "فذكر". وفى أ: "وتكرير".

<<  <  ج: ص:  >  >>