للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحوالٍ، جعَلَها من اثنَىْ عشَرَ، وجعَلَ لولدِ الابنِ نصفَ السُّدُسِ، وللعَمِّ سُدُسَهُ، وهذا أعدَلُ الطريقَيْنِ؛ لمَا في الطريقِ الآخَرِ من إسقاطِ ولدِ الابنِ مع أنَّ احتمالَ تَوْريثِهِ كاحْتمالِ تَوْرِيثِ العَمِّ. وهكذا تصنَعُ في الثلاثةِ وما كانَ أكثرَ منها. ويكفِى (٨) هذا القَدْرُ من هذا البابِ، فإنَّهُ نادِرٌ قلَّ ما يُحْتاجُ إليه، واجْتماعُ خُنْثَيَيْنِ وأكثرَ نادرُ النَّادرِ، ولم يُسْمَعْ بوجُودِهِ، فلا حاجَةَ إلى التَّطْويلِ فيهِ.

فصل: وقد وجَدْنا في عصرِنا شيئًا شبيهًا بهذا، لم يَذْكُرْه الفَرَضِيُّونَ، ولم يسْمَعوا به، فإنَّا وجَدْنا شخصَيْنِ ليس لهما في قُبُلِهما مَخْرَجٌ، لا ذَكَرٌ، ولا فَرْجٌ، أمَّا أحدُهما فذكَرُوا أنَّه ليس له في قُبُلِهِ إلا لُحْمَةٌ ناتِئةٌ كالرَّبْوَةِ، يَرْشَحُ البَوْلُ منها رَشْحًا على الدَّوامِ، وأرسلَ إلينا يسألُنا عن حُكْمِهِ في الصلاةِ، والتحرُّزِ من النَّجاسَةِ في هذه السَّنَةِ، وهى سنةُ عَشْرٍ وسِتِّمائةٌ. والثانى، شخصٌ ليس له إلَّا مَخْرَجٌ واحدٌ فيما بينَ الْمَخرَجَيْنِ، منه يتغَوَّطُ، ومنه يبُولُ. وسألتُ مَنْ أخبرَنى عنه عن زِيِّهِ، فأخبرَنى أنَّهُ إنَّما يَلْبَسُ لِباسَ النِّساءِ، ويخالِطُهنَّ، ويغْزِلُ معهنَّ، ويَعدُّ نفسَهُ امرأةً. وحُدِّثْتُ أنَّ في بعضِ بلادِ العَجَمِ شخصًا ليسَ له مَخْرَجٌ أصلًا، لا قُبُلٌ، ولا دُبُرٌ، وإنَّما يتقايَأُ ما يأكُلُهُ [وما يشرَبُهُ] (٩)، فهذا وما أشْبَهه في معنى الخُنْثَى، إلَّا أنَّهُ لا يُمْكِنُ اعتبارُهُ بمَبَالِهِ، فإن لم يَكُنْ له علامَةٌ أخرَى فهو مُشْكِلٌ، ينْبَغِى أن يثبُتَ له حُكْمُ الخُنْثَى المُشْكِلِ في ميراثِهِ وأحكامِهِ كُلِّها. واللَّه تعالى أعلم.

١٠٣٩ - مسألة؛ قال: (وَابْنُ المُلَاعِنَةِ تَرِثُهُ أُمُّهُ وَعَصَبَتُهَا، فَإِنْ خَلَّفَ أُمًّا وَخالًا فَلِأُمِّهِ الثُلُثُ، وَمَا بَقِىَ فَلِلْخَالِ)

وجملتُهُ، أنَّ الرجلَ إذا لاعَنَ امرأتَهُ، ونَفَى ولدَها، وفَرَّقَ الحاكِمُ بَيْنَهما؛ انتَفَى


(٨) في م زيادة: "في".
(٩) في أ: "ويشربه".

<<  <  ج: ص:  >  >>