(٢) أخرجه البخاري، في: باب متى يسجد من خلف الإمام، وباب السجود على سبعة أعظم، من كتاب الأذان. صحيح البخاري ١/ ١٧٧، ٢٠٦. ومسلم، في: باب متابعة الإمام والعمل بعده، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٤٥. كما أخرجه أبو داود، في: باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٤٥. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٧٧، ٧٨. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٠٠، ٣٠٤. (٣) في: باب التشهد في الصلاة، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٠٣، ٣٠٤. كما أخرجه أبو داود، في: باب التشهد، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٢٣. والنسائي، في: باب مبادرة الإمام، من كتاب الإِمامة، وفى: باب قوله: ربنا ولك الحمد، وباب نوع آخر من التشهد، من كتاب التطبيق، وفى: باب نوع آخر من التشهد، من كتاب السهو. المجتبى ٢/ ٧٥، ٧٦، ١٥٤، ١٩٢، ٣/ ٣٦. والدارمى، في: باب القول بعد رفع الرأس من الركوع، وباب صفة صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٠٠، ٣٠١، ٣١٥، ٣١٦. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤٠٩، ٤١٥. (٤) هو عن معاوية بن أبي سفيان، رضى اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود، في: باب ما يؤمر به من اتباع الإِمام، =