للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صِفَةِ الأُولَى، سواءً. وهىَ واجِبَةٌ إجْمَاعًا. وكانَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يسجدُ سجدتينِ لم يَخْتَلِفْ (١) عنه في ذلك.

فصل: والمُسْتَحَبُّ أن يكونَ شُرُوعُ المأمومِ في أفعالِ الصلاةِ؛ مِنْ الرَّفْعِ والوَضْعِ، بعدَ فَرَاغِ الإِمامِ مِنهُ، ويُكْرَهُ فِعْلُهُ معهُ في قولِ أكثرِ أهلِ العِلْمِ. واسْتَحَبَّ مالكٌ أنْ تكونَ أفْعَالُه مع أفْعالَ الإِمامِ. ولَنا، ما رَوَى البَراءُ قال: كانَ رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قَالَ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ"، لم نَزَلْ قِيَامًا حتَّى نَرَاهُ قد وضَعَ جَبْهَتَهُ في الأرضِ، ثُمَّ نَتْبَعُهُ. مُتَّفَقٌ عليه (٢). وللبخارِىِّ: لم يَحْنِ أحَدٌ مِنَّا ظهرَهُ حتَّى يَقَعَ رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- ساجِدًا، ثم نَقَعُ سُجودًا بعدهُ. وعن أبي موسى، قال: إنَّ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- خَطَبَنَا، فَبَيَّنَ لنا سُنَّتَنَا، وعَلَّمنَا صلاتنا فقالَ: "إذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقيمُوا صُفُوفَكُمْ، وَليَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا" - إلَى قَوْلِه - "فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، فَإنَّ الإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ"، فقال رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فَتِلْكَ بِتِلْكَ". رَوَاهُ مسلمٌ (٣)، وفِي لفظٍ: "فَمَهْمَا أَسْبِقُكُمْ بهِ إذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُونِى بِهِ إذَا رَفَعْتُ" (٤). ورَوَى أبو هُرَيْرةَ، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه


(١) أي أحَدٌ، أو بالبناء للمجهول.
(٢) أخرجه البخاري، في: باب متى يسجد من خلف الإمام، وباب السجود على سبعة أعظم، من كتاب الأذان. صحيح البخاري ١/ ١٧٧، ٢٠٦. ومسلم، في: باب متابعة الإمام والعمل بعده، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٤٥. كما أخرجه أبو داود، في: باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٤٥. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٧٧، ٧٨. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٠٠، ٣٠٤.
(٣) في: باب التشهد في الصلاة، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٠٣، ٣٠٤. كما أخرجه أبو داود، في: باب التشهد، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٢٣. والنسائي، في: باب مبادرة الإمام، من كتاب الإِمامة، وفى: باب قوله: ربنا ولك الحمد، وباب نوع آخر من التشهد، من كتاب التطبيق، وفى: باب نوع آخر من التشهد، من كتاب السهو. المجتبى ٢/ ٧٥، ٧٦، ١٥٤، ١٩٢، ٣/ ٣٦. والدارمى، في: باب القول بعد رفع الرأس من الركوع، وباب صفة صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٠٠، ٣٠١، ٣١٥، ٣١٦. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤٠٩، ٤١٥.
(٤) هو عن معاوية بن أبي سفيان، رضى اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود، في: باب ما يؤمر به من اتباع الإِمام، =

<<  <  ج: ص:  >  >>