للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب قِسْمَةِ الفَىْءِ والغَنِيمَةِ والصَّدَقةِ

الفَىْءُ: هو الرَّاجِعُ إلى المسلمينَ من مالِ الكُفَّارِ بغيرِ قِتالٍ. يقال: فاءَ الفىءُ. إذا رَجَعَ نحو المَشْرِقِ. والغنيمةُ: ما أُخِذَ منهم قَهْرًا بالقِتالِ. واشْتِقاقُها من الغُنْمِ، وهو الفائدةُ. كلُّ واحدٍ منهما [فى الحقيقةِ] (١) فَىْءٌ وغَنِيمةٌ، وإنَّما خُصَّ كلُّ واحدٍ منهما باسْمٍ مُيِّزَ به عن الآخَرِ، والأصلُ فيهما قولُ اللَّه تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى} الآية (٢)، وقوله سُبْحانه: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} الآية (٣).

١٠٧٥ - مسألة؛ قال: (والْأَمْوَالُ ثَلَاثَةٌ؛ فَىْءٌ، وغَنِيمَةٌ، وصَدَقَةٌ)

يعنى -واللَّهُ أعلم- أن (١) الأموالَ التى تَلِيهَا الوُلَاةُ من أمْوالِ المسلمينَ، فإنَّها ثلاثةُ أقسام؛ قِسْمانِ يُؤْخَذانِ من مالِ المُشْرِكِينَ، أحدُهما الفىءُ: وهو ما أُخِذَ من مالِ مُشْرِكٍ لم يُوجَفْ عليه بِخَيْلٍ ولا ركَابٍ، كالذى تَرَكُوه فَزَعًا من المُسْلِمينَ وهَرَبُوا، والجِزْيةُ وعُشْرُ أمْوالِ أهلِ دارِ (٢) الحَرْبِ إذا دَخَلُوا إلينا تُجَّارًا، ونِصْفُ عُشْرِ تِجاراتِ أهْلِ الذِّمَّةِ، وخَراجُ الأَرْضِينَ، ومالُ مَنْ ماتَ من المُشْرِكِينَ ولا وَارِثَ له. والغَنِيمةُ: ما أُخِذَ بالقَهْرِ والقِتالِ من الكُفَّارِ. والقسمُ الثالثُ؛ الصَّدَقةُ: وهو ما أُخِذَ من مالِ


(١) سقط من: ب.
(٢) سورة الحشر ٧.
(٣) سورة الأنفال ٤١.
(١) سقط من: الأصل، أ.
(٢) سقط من: ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>