للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَن رَأَى عِتْقَهُنَّ. قال سعيدٌ (٤): حَدَّثَنا سُفْيانُ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن نافِعٍ، قال: أدْرَكَ ابنَ عمرَ رجلانِ، فقالا: إنَّا تَرَكْنا هذا الرجِلَ يَبِيعُ أُمَّهاتِ الأَوْلادِ. يَعْنِيان ابنَ الزُّبَيْر. فقال ابنُ عمرَ: أَتَعْرِفان أبا حَفْصٍ؟ فإنَّه قضَى فى أُمَّهاتِ الأوْلادِ أَنْ لا يُبَعْنَ، ولا يُوهَبْنَ، يَسْتَمْتِعُ بها صاحِبُها، فإذا ماتَ فهى حُرَّةٌ. وقال (٥): حَدَّثَنا غِياثٌ، عن خُصَيفٍ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابنِ عَبَّاسٍ، قال: قال عمرُ، رَضِىَ اللَّهُ عنه: ما مِنْ رجلٍ كان يُقِرُّ بأنَّه يَطَأَ جارِيَتَهُ، ويموتُ (٦)، إِلَّا أَعْتَقَها إذا وَلَدت، وإِنْ كان سَقْطًا.

فصل: ولا فَرْقَ بين المُسْلِمَةِ والكافِرَةِ، والعَفِيفَةِ والفاجرَةِ، ولا بينَ المسلمِ والكافِرِ، والعَفِيفِ والفاجِرِ، فى هذا، فى قَوْلِ (٧) أهْلِ الفَتْوَى (٨) من أَهلِ الأمْصارِ؛ لأنَّ ما يتعلَّقُ به العِتْقُ يَسْتَوِى فيه المسلمُ والكافِرُ، والعَفيفُ والفاجِرُ، كالتَّدْبِيرِ والكتابَةِ، ولأَنَّ عِتْقَها بسَبَب اخْتلاطِ دَمِها بدَمِه ولحمِها بلَحْمِه، فإذا اسْتَوَيا فى النَّسَبِ، اسْتَوَيا فى حُكْمِه. وروَى سعيدٌ (٩)، حَدَّثنا هُشَيْمٌ، أخْبَرَنا منصورٌ، عن ابنِ سِيرينَ، عن أبى عطيَّةَ (١٠) الهَمْدانِىّ، أَنَّ عمرَ بنَ الخَطَّابِ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، قال فى أُمِّ الولدِ: إِنْ أَسْلَمَتْ وأَحْصَنَتْ وعَفَّتْ، أُعْتِقَتْ، وإِنْ كفَرَت وفجَرَتْ وغدَرَتْ، رَقَّتْ. وقال (١١): حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنا يحيى عن أُمِّ ولدِ رجلٍ ارْتَدَّتْ عن الإِسلامِ، فكُتِبَ فى ذلك إلى عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، فكتَبَ (١٢) عمرُ (١٣): بِيعُوها [بأرضٍ ليس بها] (١٤)


(٤) فى: باب ما جاء فى أمهات الأولاد، من كتاب الطلاق. السنن ٢/ ٦٢.
كما أخرجه البيهقى، فى: باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له، وباب الخلاف فى أمهات الأولاد، من كتاب عتق أمهات الأولاد. السنن الكبرى، ١/ ٣٤٣، ٣٤٨. وعبد الرزاق، فى باب بيع أمهات الأولاد، من كتاب الطلاق. المصنف ٧/ ٣٩٢، ٣٩٣.
(٥) تقدم تخريجه، فى: صفحة ٥٨٦.
(٦) سقطت الواو من: أ، ب. وفى السنن: "ثم يموت".
(٧) فى م زيادة: "أئمة".
(٨) فى الأصل: "التقوى".
(٩) فى: باب ما جاء فى أمهات الأولاد، من كتاب الطلاق. السنن ٢/ ٦٢.
(١٠) أى: مالك بن عامر.
(١١) فى الباب نفسه. السنن ٢/ ٦٢، ٦٣.
(١٢) فى م: "كتب".
(١٣) سقط من: الأصل.
(١٤) فى م: "ليسبها".

<<  <  ج: ص:  >  >>