للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالسُّدُس، فتَصيرُ سِتَّةً وثلاثينَ، لِلأُمِّ اثْنا عَشَرَ، ولِلْأُخْتِ كذلك، ولِلْعَمِّ تِسْعَةٌ، ونَقِفُ ثَلاثةً، تَدَّعِى الأُمُّ منها سَهْمَيْنِ، والعَمُّ سَهْمًا، وتَدَّعيها الأُخْتُ كُلَّها، فيكونُ سَهْمانِ بينها وبينَ الأُمِّ، وسَهْمٌ بينها وبين العَمِّ. زَوْجٌ وَجَدٌّ وأُمُّ حامِلٌ، ولدتْ ابنًا، وبِنْتًا، فاسْتَهلَّ أحَدُهما، ثمَّ سُمِعَ الاسْتِهلالُ مَرَّةً أُخرى، فلم يُدْرَ ممَّنْ هو؟ فإنْ كان الاسْتِهلالُ تَكرَّرَ من البِنْتِ، فهى الأَكْدَرِيَّةُ، وماتَتْ عن أرْبَعَةٍ، بينَ أُمِّها وَجَدِّها، فَتَصِحُّ من أحَدٍ وثمانينَ، وإِنْ تَكَرَّرَ من الأَخِ لم يَرِثْ شَيْئًا، والمسْألَةُ مِنْ سِتَّةٍ، لِلْجَدِّ منها سَهْمٌ، وإِنْ كان منهما، فللأُمِّ السُّدُسُ، ولِلزَّوْجِ النِّصْفُ، ولِلْجَدِّ السُّدُسُ، ولهما السُّدُسُ على ثَلاثَةٍ، فَتَصِحُّ من ثمانِيَةَ عَشَرَ، والثَّلَاثَةُ التى لهما بينَ الجدِّ والأُمِّ على ثلاثَةٍ، فصارَ للأُمِّ أربَعَةٌ، ولِلْجَدِّ خَمْسَةٌ وثَمانِيةَ عَشَرَ، تُوافِقُ أحَدًا وثمانين بالأتْسَاع، فتصيرُ مِائَةً واثْنَيْنِ وسِتِّينَ، لِلزَّوْج حَقُّه مِنَ الأَكْدَرِيَّةِ أرْبَعَةٌ وخَمْسون، ولِلْأُمِّ تُسْعا المالِ من مَسْألَةِ اسْتِهْلالِهما مَعًا، سِتَّةٌ وثلاثون، ولِلْجَدِّ السُّدُسُ من مَسْألَةِ اسْتِهلالِ الأَخِ وَحْدَه، سَبْعَةٌ وعِشْرون، يَبْقى خَمْسَةٌ وأرْبعون، يَدَّعى الزَّوْجُ منها سبعةً وعِشْرين، والأُمُّ ثَمانِيَةَ عَشَرَ، ويَدَّعى منها الجَدُّ سَبْعَةً وثلاثين، وَتعولُ الثّمانِيَةُ الفاضِلَةُ لِلْأُمِّ، فيَحْتَمِلُ أنْ تُدْفَعَ إليها؛ لأنَّ الزَّوْجَ والجَدَّ يُقِرَّانِ لها بها.

فصل: وإذا ضُرِبَ بَطْنُ حامِلٍ فأسْقطَتْ، فعلى الضَّارِبِ غُرَّةٌ مَوْروثَةٌ عنِ الْجَنِينِ، كأنَّه سَقَطَ حَيًّا. وبهذا قال مالِكٌ، وأبو حنيفةَ، والشَّافِعىُّ، وسائِرُ الفُقَهاءِ، إلَّا شَيْئًا يُحْكَى عنْ رَبِيعَةَ، واللَّيْثِ، وهو شُذوذٌ لا يُعَرَّجُ عليه. فإنْ قيل: فكيف تُوَرِّثونَ منه، وهو لا يَرِثُ؟ قُلْنا: نُوَرِّثُ منه؛ لأنَّ الواجِبَ بَدَلٌ عنه، فَوَرِثَتْه وَرَثَتُه، كدِيَةِ غَيْرِ الْجَنِينِ، وأمّا تَوْريثُه فمِنْ شُروطِه كَوْنُه حَيًّا حين مَوْتِ مَوْروثِه، ولا يَتَحقَّقُ ذلك، فلا نُوَرِّثُه مع الشَّكِ فى حياتِه.

فصل: ودِيَةُ المَقْتولِ مَوْروثَةٌ عنه، كسائِرِ أمْوالِه، إلَّا أنَّه اخْتُلِفَ فيها (٢٤) عن


(٢٤) فى م: "فيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>