للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا ضَررَ في قِسْمَتِه، أُجْبرَ المُمْتنِعُ على القِسْمةِ، وتُفْرَدُ بعضُ المساكنِ عن بعضٍ وإن كثُرتِ المَساكنُ. وإن كان بينهما دارَان، أو خانَان، أو أكْثَرُ، فطلبَ أحدُهما أن يَجْمعَ نَصِيبَه في إحْدَى الدَّارَيْن، أو أحدِ الخانَيْن، ويَجْعَلَ الباقىَ نَصِيبًا، لم يُجْبَرِ المُمْتنِعُ. وبهذا قال الشافعيُّ. وقال أبو يوسفَ، ومحمدٌ: إذا رأى الحاكمُ ذلك، فله فِعْلُه، سَواءٌ تقاربَتا أو تفرَّقَتا؛ لأنَّه أنْفَعُ وأعْدَلُ. وقال مالكٌ: إن كانَتا مُتجاوِرَتيْنِ، أُجْبِرَ المُمْتنِعُ من ذلك عليه؛ لأنَّ المُتجاوِرتَيْنِ تتقارَبُ مَنْفعتُهما، بخِلافِ المُتباعِدَتَيْن. [وقال أبو حنيفةَ: إنْ كانت إحْداهما حَجَزَتِ (٣٩) الأُخْرَى (٤٠)، أُجبِرَ الممتنعُ] (٤١)، وإلَّا فلا؛ لأنَّهما يَجْرِيان مَجْرَى الدارِ الواحدةِ. ولَنا، أنَّه نَقْلُ حَقِّه من عَيْنٍ إلى عَيْنٍ أُخْرَى، فلم يُجْبَرْ عليه، كالمُتَفَرِّقَتَيْن (٤٢) على مِلْكٍ، وكما لو لم تكُنْ حَجَزَتْها (٤٣) مع أبى حنيفةَ، وكما لو كانتا دارًا ودُكَّانًا (٤٤) مع أبي يوسفَ ومحمدٍ، والحكمُ في الدَّكاكينِ كالحُكْمِ في الدُّورِ، وكما لو كانتْ لها عَضائدُ صغارٌ، لا يُمْكِنُ قِسْمةُ كلِّ واحدةٍ منهما (٤٥) مُنْفَرِدةً، لم يُجْبَرِ المُمْتنِعُ من قِسْمَتِها (٤٦) عليها.

فصل: وإن كانتْ بينهما أرضٌ واحدةٌ يُمْكِنُ قِسْمتُها، وتَتحَقَّقُ (٤٧) فيها الشروطُ التى ذكرْناها، أُجْبِرَ المُمْتنِعُ على قِسْمَتِها (٤٦)، سَواءٌ كانت فارغةً أو ذاتَ شَجَرٍ وبِناءٍ. فإن كان فيها نَخْلٌ، وكَرْمٌ، وشَجَرٌ مُخْتلِفٌ، وبناءٌ، فطلَبَ أحدُهما قِسْمَةَ كلِّ عينٍ على حِدَتِها، وطلَبَ الآخَرُ قِسْمَةَ الجميعِ بالتَّعْديلِ بالقِيمَةِ، فقال أبو الخَطَّابِ: تُقْسَمُ كلُّ عَيْنٍ على حِدَتِها، وكذلك كلُّ مَقْسومٍ، إذا أمْكَنَتِ التَّسْوِيَةُ بين الشَّرِيكيْنِ في جَيِّدِه


(٣٩) في الأصل، م، والشرح الكبير ٦/ ٢٢٦: "أحجزة". وفي ب: "حجرة". ولعل الصواب ما أثتناه.
(٤٠) في ب: "والأخرى".
(٤١) سقط من: الأصل.
(٤٢) في ب، م: "كالمتفرقين".
(٤٣) في ب، م: "حجة بها".
(٤٤) في الأصل: "أو دكانا".
(٤٥) في ب: "منها".
(٤٦) في ب، م: "قسمها".
(٤٧) في الأصل: "أو تتحقق".

<<  <  ج: ص:  >  >>