للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذُكِرَ عنه فى المَزْنِىِّ بها أنَّها تُسْتَبْرَأُ (١٧) بحيضَةٍ؛ لأنَّه وَطءٌ فى (١٨) غيرِ نكاحٍ، ولا أحْكامُه أحْكامُ النكاحِ. ويَحْتَمِلُ أن لا تَحْرُمُ بذلك أُخْتُها، ولا أرْبَعٌ سِوَاها؛ لأنَّها ليست مَنْكُوحةً، ومُجَرّدُ الوَطْءِ لا يَمْنَعُ، بدَلِيلِ الوَطْءِ فى مِلْكِ اليَمينِ لا يَمْنَعُ أرْبعًا سِوَاها.

فصل: وإذا ادَّعَى الزَّوجُ أَنَّ امْرَأتَه أخْبَرَتْه بانْقِضاءِ عِدَّتِها فى مُدَّةٍ يجوزُ انْقِضاؤُها فيها، وكَذَّبَتْه، أُبِيحَ له نِكاحُ أُخْتِها وأرْبَعٍ سِوَاها فى الظاهرِ، فأمَّا فى الباطِنِ، فمَبْنِىٌّ (١٩) على صِدْقِه فى ذلك؛ لأنَّه حَقٌّ فيما بينَه وبينَ اللَّه تعالى، فيُقْبَلُ قَوْلُه فيه، ولا يُصَدَّقُ فى نَفْىِ نَفَقَتِها وسُكْناها ونَفْىِ النَّسَبِ؛ لأنَّه حَقٌّ لها ولوَلَدِها، فلا يُقْبَلُ (٢٠) قولُه فيه. وبه قال الشافعىُّ وغيرُه. وقال زُفَرُ: لا يُصَدّقُ فى شىءٍ؛ لأنَّه قولٌ واحدٌ، لا يُصَدّقُ فى بعضِ حُكْمِه، فلا يُصَدّقُ فى البعضِ الآخَرِ، قياسًا لأحَدِهما على الآخَرِ؛ وذلك لأنَّه لا يُمْكِنُ أن يكونَ القَوْلُ الواحدُ صِدْقًا كَذِبًا. ولَنا، أنَّه قولٌ يتَضَمّنُ إبْطالَ حَقٍّ لغيرِه، وحقًّا له لا ضَرَرَ على غيرِه فيه، فوَجَبَ أن يُصَدَّقَ فى أحَدِهما دُونَ الآخَرِ، كما لو اشْتَرَى عَبْدًا، ثم أقَرَّ أَنَّ البائعَ كان أعْتَقَه، صُدِّقَ فى حُرِّيَّتِه، ولم يُصَدَّقْ فى الرُّجُوعِ بثَمَنِه. وكذلك (٢١) لو أقَرَّ أَنَّ امرأتَه أُخْتُه من الرَّضَاعِ قبلَ الدُّخُولِ، صُدِّقَ فى بَيْنُونَتِها وتَحْرِيمِها عليه، ولم يُصَدَّقْ فى سُقُوطِ مَهْرِها.

١١٤٠ - مسألة؛ قال: (وَمَنْ خَطَبَ امْرَأَةً، فزُوِّجَ بِغَيْرِهَا، لَمْ يَنْعَقِدِ النِّكَاحُ)

معنى ذلك أن يَخْطُبَ الرجلُ امرأةً بعَيْنِها، فيُجابَ إلى ذلك، ثم يُوجَبَ له النِّكاحُ فى


(١٧) فى م: "تستبرىء".
(١٨) فى م: "من".
(١٩) فى أ، ب، م: "فيبنى".
(٢٠) فى م: "فيقبل".
(٢١) فى م: "وكما".

<<  <  ج: ص:  >  >>