للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: ولو كان مَالُ اليَتِيمِ رَهْنًا، فاسْتَعَادَهُ الوَصِيُّ لِلْيَتِيمِ، جازَ. وإن اسْتَعَادَهُ لِنَفْسِه، لم يَجُزْ؛ لأنَّه لا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ في مَالِ اليَتِيمِ لِنَفْسِه، وعليه الضَّمانُ؛ لأنَّه قَبَضَهُ على وَجْهٍ ليس له قَبْضُه. وإن فَكَّه بمالِ اليَتِيمِ، وأطْلَقَ، فهو لِلْيَتِيمِ. وإن فَكَّه بمالِ نَفْسِه، وأَطْلَقَ، فالظَّاهِرُ أنَّه اسْتَعادَهُ لِنَفْسِه. فإن قال: اسْتَعَدْتُه لِلْيَتِيمِ بعدَ هَلَاكِه أو هَلَاكِ بعضه. لم يُقْبَلْ قولُه؛ لأنَّنا حَكَمْنا بالضَّمَانِ ظَاهِرًا، فلا يَزُولُ بقَوْلِه. والأَوْلَى أن يُقْبَلَ قولُه؛ لأنَّه أَمِينٌ، وهو أعْلَمُ بِنِيَّتِه، فيُقْبَلُ قولُه فيها، كما قَبْل التَّلَفِ (٤).

فصل: ولو رَهَنَ الوَصِيُّ أو الحاكِمُ مَالَ اليَتِيمِ عندَ مُكَاتَبِه، أو وَلَدِه الكَبِير، صَحَّ؛ لأنَّه لا وِلَايَةَ له عليهما.

فصل: ولو أَوْصَى إلى رَجُلٍ بِقَضَاءِ دَيْنهِ. فَرَهَنَ شيئا مِن تَرِكَتِه عند الغَرِيمِ، أو غيرِه، ضَمِنَ؛ لأنَّه لم يُؤْذَنْ له في رَهْنِها، فضَمِنَ، كما لو لم يُوصِ إليها (٥) بِقَضَاءِ دَيْنِه.

٧٨٨ - مسألة؛ قال: (وَإذا قَضَاهُ بَعْضَ الْحَقِّ، كَانَ الرَّهْنُ بِحَالِه عَلَى مَا بَقِىَ)

وجملةُ ذلك أنَّ حَقَّ الوَثِيقَةِ يَتَعَلَّقُ بالرَّهْنِ جَمِيعِه، فيَصِيرُ مَحْبُوسًا بِكُلِّ الحَقِّ، وبِكُلِّ جُزءٍ منه، لا يَنْفَكُّ منه شىءٌ حتى يَقْضِىَ جَمِيعَ الدَّيْنِ، سواءٌ كان ممَّا يُمْكِنُ قِسْمَتُه أو لا يُمْكِنُ. قال ابن المُنْذِرِ: أجْمَعَ كلُّ مَن أحْفَظُ عنه من أَهْلِ العِلْمِ، على أنَّ مَن رهَنَ شيئا بمالٍ، فأدَّى بعضَ المالِ، وأرَادَ إخْرَاجَ بعضِ الرَّهْنِ، أنَّ ذلك ليس له، ولا يَخرُجُ شىءٌ حتى يُوَفِّيَهُ آخِرَ حَقِّه، أو يُبْرِئَهُ مِن ذلك. كذلك قال مالِكٌ، والثَّوْرِيُّ، والشَّافِعِيُّ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأْىِ؛ لأنَّ الرَّهْنَ وَثِيقَةٌ بِحَقٍّ، فلا يَزُولُ إلَّا بِزَوَالِ جَمِيعِه، كالضَّمانِ والشَّهادَةِ.


(٤) أى: كما قُبِلَ قبْلَ التلف.
(٥) كذا في النسخ. ولعل الصواب: "إليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>