للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُرٌّ، أو غيرُه من العَصَباتِ، فله الباقى. وإن كان نِصْفُه حُرًّا، فله نصفُ ما بَقِىَ، إلّا على القَوْلَيْنِ الآخرين. ابنٌ نصفُه حرٌّ، وابنُ ابنٍ ثُلُثُه حُرٌّ، وأخٌ ثلاثةُ أرباعِه حُرٌّ؛ للأعْلَى النِّصْفُ، وللثَّانى ثُلث الباقى، وهو السُّدُسُ، وللأَخِ ثلاثةُ أرباعِ الباقى، وهو الرُّبُعُ. وعلى القولِ الآخرِ، للابْنِ النصْفُ، ولابنِ الابنِ الثُّلُثُ، والبَاقى للأخِ. ثلاثةُ إخوةٍ مُفْتَرِقين، نصفُ كلِّ واحدٍ حُرٌّ؛ للأخِ من الأُمِّ نصفُ السُّدُسِ، وللأخِ من الأبَوَيْنِ نصفُ الباقى، وللأخِ من الأبِ نِصْفُ الباقى، وتصِحُّ من ثمانيةٍ وأربعينَ، للأخِ من الأُمِّ أربعةٌ، وللأخِ من الأبوينِ اثنان وعشرون، وللأخِ من الأبِ أحَدَ عَشَرَ. وعلى القولِ الآخَرِ، للأخِ من الأُمِّ نِصْفُ السُّدُسِ، وللأخِ من الأبَوَيْن النِّصْفُ، وللأخِ منَ الأبِ ما بَقِىَ. فإنْ كان معهم بنتٌ حُرَّةٌ، فلها النِّصْفُ، ولا شىءَ للأخِ من الأُمِّ، وللأخِ من الأبَوَيْن الرُّبُعُ، وللأخِ من الأبِ الثُّمُنُ، والباقى للعَصَبَةِ. وعلى القَوْلِ الآخَرِ، الباقى للأخِ من الأبَوَيْن وحدَه، فإن كان نصفُ البنتِ حُرًّا، فلها الرُّبُعُ، وللأَخِ من الأُمِّ رُبُعُ السُّدُسِ، وللأخِ من الأبَوَيْن نِصْفُ الباقى، وللأخِ من الأبِ نِصْفُ الباقى.

فصل: بنتٌ نصفُها حُرٌّ، لها الرُّبُعُ، والباقى للعَصَبَةِ، فإنْ لم يكُنْ عَصَبَةٌ فلها النِّصْفُ بالفَرْضِ والرَّدِّ، والباقى لذوى (١٥) الرَّحِمِ، فإنْ لم يكُنْ فلبيتِ المالِ، فإنْ كان معها أمٌّ حُرَّةٌ، فلها الرُّبُعُ؛ لأنَّ البنْتَ الحُرة تحْجُبها عن السّدُسِ، فنصفُها يحجُبها عن نِصْفِه، وإِنْ كان معها امرأةٌ، فلها الثُّمن، ونِصْفُ الثُّمُنِ، وإِنْ كان معها أخٌ مِن أمٍّ، فله نِصْفُ السُّدُسِ، وإِنْ كان معها بنتُ ابْنٍ، فلها الثّلُثُ؛ لأنَّها لو كانت كُلُّها أمةً، لَكان لبنتِ الابنِ النّصفُ، ولو كانتْ حرَّةً، لَكان لها السّدُسُ، فقد حَجَبتْها حُرِّيَّتُها عن الثُّلُثِ، فنِصْفُها يحْجُبها عن السُّدُس. وكلُّ مَنْ ذكرنا إذا كان نصفُه حُرًّا، فله نصفُ مالَه فى الحُرِّيَّةِ، وإِنْ كان ثُلُثُه حُرًّا، فله ثُلثُه، وإِنْ كان معها بنتٌ أُخْرَى حُرَّةٌ، فلها رُبُع المالِ، وثلثُه بينهما على ثلاثةٍ عندَ من جمعَ الحُرِّيَّةَ فيهما؛ لأنَّ لهما بحُرِّيَّةٍ


(١٥) فى الأصل: "لذى".

<<  <  ج: ص:  >  >>