للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٠٥ - مسألة؛ قال: (وَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً، وَرَاجَعَ، وَقَدْ بَقِىَ مِنْ مُدَّةِ الإِيلَاءِ أكْثَرُ (١) مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، كَانَ الحُكْمُ كَمَا حَكَمْنَا فِى الأَوَّلِ)

وجملةُ الأمرِ أنَّه إذا طَلَّقَ المُولِى، أو طلَّقَ الحاكمُ عليه أقلَّ من ثلاثٍ، فله رَجْعَتُها. وعن أبى عبدِ اللَّهِ، رَحِمَهُ اللَّهُ، روايةٌ أُخْرَى، أَنَّ تَفْرِيقَ الحاكِمِ ليس فيه رَجْعَةٌ؛ فإنَّه قال: وأمَّا تَفْرِيقُ السُّلطانِ، فليس فيه رَجْعَةٌ فى العِدَّةِ، ولا بَعْدَها. فعلى هذه الرِّوايةِ، يكونُ طلاقُ الحاكِمِ بائنًا، ليس فيه رَجْعَةٌ. وقال أبو بكرٍ: فى كلِّ فُرقةٍ فَرَّقَها الحاكمُ رِوَايتانِ، لعانًا كانَتْ أو غيرَه؛ إحداهما، تَحْرُمُ على التَّأبيدِ. واخْتارَها. والثَّانيةُ، له المُراجَعَةُ فيها بعَقْدٍ جديدٍ. وهذا الصَّحِيحُ. وليس فى كلامِ أحمدَ ما يقْتضِى تحْريمَها عليه. وقوله: ليس فيه رَجْعَةٌ فى العِدَّةِ ولا بَعْدَها. يُمْكِنُ حَمْلُه على أنَّه ليس له رَجْعَتُها بغيرِ نكاحٍ جديدٍ؛ لأنَّه قد صَرَّحَ فى سائِرِ الرواياتِ به، ولأنَّه لم يُوجَدْ سَبَبٌ يقْتضِى تَحْريمَها عليه، وتَفْريقُ الحاكمِ لا يقْتضِى سِوَى التَّفْرِيقِ بينهما فى هذا النِّكاحِ، ولذلك لو فَرَّقَ بينَهما لأجْلِ العُنَّةِ، لم تَحْرُمْ عليه. وأمَّا فُرْقَةُ اللِّعانِ، فإنَّها تَحْصُلُ بدُونِ تَفْريقِ الحاكمِ. ولو حَصَلَتْ بتَفْريقِ الحاكمِ غيْرَ أَنَّ المُقْتَضِى للتَّفريقِ والتَّحريمِ اللِّعانُ، بدليلِ أنَّه لا يجوزُ إقرارُهما على النِّكاحَ وإِنْ تَراضَوْا به، بخلافِ مَسْألتِنا. وأمَّا على قَوْلِ الْخِرَقِىِّ، فإنَّ الطَّلاقَ إذا كان دونَ الثَّلاثِ، فهو رَجْعِىٌ، سواءٌ كان من المُولِى، أو (٢) الحاكمِ. وهذا مذهبُ الشَّافِعِىِّ؛ [لأنَّ الحاكمَ نائبُه، فلا يَقَعُ طلاقُه مُفِيدًا، كما لم يُفِدْه طَلاقُ المُولِى كالوَكيلِ. فإنْ لم يراجِعْ حتَّى انقَضَتْ عِدَّتُها، بانَتْ، ولم يَلحَقْها طلاقٌ ثانٍ. وهذا مذهبُ الشَّافِعِىِّ] (٣)، ورُوِىَ عن عَلِىٍّ: إِذا سَبَقَ حَدُّ الإِيلاءِ حَدَّ الطَّلاقِ، فهما تَطْليقتانِ، وإن سَبق حدُّ الطَّلاقِ حَدَّ الإِيلاءِ، فهى واحِدَةٌ. ويَقْتضيهِ


(١) سقط من: م.
(٢) فى ب زيادة: "من".
(٣) سقط من: الأصل. نقل نظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>