(٢) في م: "رأيت غلاما". ويروى: "رب غلام". انظر اللسان. (٣) أخرجه البخاري، في: باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم. . .، وباب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر، من كتاب البيوع. صحيح البخاري ٣/ ٩٢، ٩٣. ومسلم، في: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . .، و: باب حكم بيع المصراة، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٥٥، ١١٥٨، ١١٥٩، وأبو داود، في: باب من اشترى مصراة فكرهها، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٤٢. والنسائي، في: باب النهي عن المصراة. . .، من كتاب البيوع. المجتبي ٧/ ٢٢٣. والإمام مالك، في: باب ما ينهي عنه من المساومة والمبايعة، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٨٣، ٦٨٤. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٤٢، ٤١٧، ٤٦٠، ٤٦٥.