للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب المُصَرَّاةِ، وغيرِ ذلك

التَّصْرِيَةُ: جَمْعُ اللَّبَنِ في الضَّرْعِ. يقال: صَرَّى الشَّاةَ، وصَرَى اللَّبَنَ في ضَرْعِ الشَّاةِ، بالتَّشْدِيدِ والتَّخْفِيفِ. ويقال: صَرَى الماءَ في الحَوْضِ، وصَرَى الطَّعَامَ في فِيهِ، وصَرَى الماءَ في ظَهْرِه. إذا تَرَكَ الجِماعَ. وأنْشَدَه أبو عُبَيْدٍ (١):

رَأتْ غُلَامًا قَدْ صَرَى في فِقْرَتِه (٢) ... مَاءَ الشَّبَابِ عُنْفُوَانَ شِرَّتِه

وماءٌ صَرًى، وصَرٍ، إذا طالَ اسْتِنْقاعُه. قال البُخارِىُّ: أصْلُ التَّصْرِيَةِ حَبْسُ الماءِ، يقال: صَرَّيْتُ الماءَ. ويقال لِلمُصَرَّاةِ: المُحَفَّلَة. وهو من الجَمْعِ أيضا، ومنه سُمِّيَتْ مَجامِعُ النَّاسِ مَحافِلَ. والتَّصْرِيَةُ حَرامٌ إذا أرادَ بذلك التَّدْلِيسَ على المُشْتَرِي؛ لقولِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لا تُصَرُّوا" (٣). وقَوْلِهِ: " من غَشَّنَا فَلَيْسَ


(١) في م: "أبو عبيدة". والرجز في غريب الحديث، لأبى عبيد ٢/ ٢٤١. واللسان (ص ر ى). وهو للأغلب العجلى، وكان جاهليا إسلاميا، قتل بنهاوند، وهو أول من شبه الرجز بالقصيد وأطاله. الشعر والشعراء، لابن قتيبة ٢/ ٤١٣.
(٢) في م: "رأيت غلاما". ويروى: "رب غلام". انظر اللسان.
(٣) أخرجه البخاري، في: باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم. . .، وباب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر، من كتاب البيوع. صحيح البخاري ٣/ ٩٢، ٩٣. ومسلم، في: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . .، و: باب حكم بيع المصراة، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٥٥، ١١٥٨، ١١٥٩، وأبو داود، في: باب من اشترى مصراة فكرهها، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٤٢. والنسائي، في: باب النهي عن المصراة. . .، من كتاب البيوع. المجتبي ٧/ ٢٢٣. والإمام مالك، في: باب ما ينهي عنه من المساومة والمبايعة، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٨٣، ٦٨٤. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٤٢، ٤١٧، ٤٦٠، ٤٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>