للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٦٩ - مسألة؛ قال: (ولَوْ أمَرَهُ أنْ يَجْعَلَها فِى مَنْزِلٍ، فَأخْرَجَهَا عَنِ الْمَنْزلِ، لِغشَيانِ نَارٍ، أو سَيْلٍ، أو شَىْءٍ الْغالِبُ مِنْهُ التَّوَى (١)، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْه)

وجملةُ ذلك أَنَّ رَبَّ الوَدِيعةِ إذا أمَرَ المُسْتَوْدَعَ بحِفْظِها فى مكانٍ عَيَّنَه، فحَفِظَها (٢) فيه، ولم يَخْشَ عليها، فلا ضَمانَ عليه. بغيرِ خلافٍ؛ لأنَّه مُمْتَثِلٌ لأمْرِه، غيرُ مُفَرِّطٍ فى مالِه. وإن خاف عليها سَيْلًا أو تَوًى (٣)، يعنى هلاكًا، فأخْرَجَها منه إلى حِرْزِها، فتَلِفَتْ، فلا ضَمانَ عليه. بغير خلافٍ أيضًا؛ لأنَّ نَقْلَها فى هذه الحالِ تَعَيَّنَ حِفْظًا لها، وهو مأمورٌ بحِفْظِها. وإن تَرَكها مع الخَوْفِ فتَلِفَتْ، ضَمِنَها سواء تَلِفَتْ بالأمرِ المَخُوفِ أو بغيرِه؛ لأنَّه فَرَّطَ فى حِفْظِها؛ لأنَّ حِفْظَها نَقْلُها، وَتَرْكُها تَضْيِيعٌ لها. وإن لم يَخَفْ عليها فنَقَلَها عن الحِرْزِ إلى دُونِه، ضَمِنَها؛ لأنَّه خالَفَه فى الحِفْظِ المأْمُورِ به. وإن نَقَلَها إلى دُونِه عند الخَوْفِ عليها، نَظَرْنا؛ فإن أمْكَنَه إحْرازُها بمثْلِه، أو أعْلَى منه، ضَمِنَها أيضًا؛ لتَفْرِيطِه، وإن لم يُمْكِنْه إحرازُها إلَّا بما دُونَه، لم يَضْمَنْها؛ لأنَّ إحْرازَها بذلك أحْفَظُ لها من تَرْكِها (٤)، وليس فى وُسْعِه سِوَاه. وإن نَقَلَها إلى مثل ذلك الحِرْزِ لغيرِ عُذْرٍ، فقال القاضى: لا يَضْمَنُها. وهو مَذْهَبُ الشافِعِىِّ؛ لأنَّ تَقْيِيدَه (٥) بهذا الحِرْزِ يَقْتَضِى ما هو مثلُه، كمَن اكْتَرَى أَرْضًا لزَرْعِ حنْطةٍ، فله زَرْعُها وزَرْعُ مثلِها فى الضَّرَرِ. ويَحْتَمِلُ كلامُ الْخِرَقِىِّ لُزُومَ الضَّمَانِ؛ لأنَّ الأمْرَ بشىءٍ يقتَضِى تَعْيِينَه، فلا يُعْدَلُ عنه إلَّا بدَلِيلٍ. وإن نَقَلَها إلى أحْرزَ منه كان حُكْمُه (٦) حُكْمَ ما لو أخْرَجَها إلى مثلِه. فإن نَهَاه عن إخْراجِها من ذلك المكانِ، فالحُكْمُ فيه كما لو أَمَرَه بتَرْكِها فيه ولم يَنْهَه


(١) فى م: "البوار".
(٢) فى م: "فحفظ".
(٣) فى م: "وتوى".
(٤) فى أ، م: "تركه".
(٥) فى أ، م: "تقيده".
(٦) فى ب: "حكمها".

<<  <  ج: ص:  >  >>