للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغائطِ، فأُتِىَ بطَعامٍ، فقال رجلٌ: يا رسولَ اللَّهِ، ألا آتيك بوَضوءٍ؟ قال (٢٠): "أُرِيِدُ الصَّلَاة؟ " رَوَاه ابنُ ماجَه (٢١). وعن جابرٍ قال: أقبلَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِن شِعْبِ الجَبَلِ، وقد قضَى حاجتَه، وبين أيدِينا تَمْرٌ عَلَى تُرْسٍ أو حَجَفَةٍ (٢٢)، فدَعَوْنَاه فأكلَ معنا، وما مَسَّ ماءً. رَواه أبو داودَ (٢٣). ورُوِىَ عنه، أنَّه كان يَحْتَزُّ مِن كَتِفِ شَاةٍ فِى يَدِهِ، فدُعِىَ إلَى الصَّلاةِ، فألقاها مِن يَدِه، ثُمَّ قام فَصَلَّى، ولم يَتَوَضَّأْ. روَاه البُخارىُّ (٢٤). ولا بأسَ بتَقْطِيعِ اللَّحمِ بِالسِّكِّينِ؛ لهذا الحديثِ. وقال مُهَنَّا: سألتُ أحمدَ عن حديثٍ يُرْوَى عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بالسِّكِّينِ، فَإِنَّهُ مِنْ صُنْعِ الأَعَاجِمِ، وانْهَشُوهُ نَهْشًا؛ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ" (٢٥). قال: ليس بصحيحٍ. واحتجَّ بهذا الحديثِ الذى ذكرناه.

فصل: وتُسْتَحبُّ التَّسْمِيَةُ عندَ الأكِل، وأنْ يأكُلَ بيمينِه مِمَّا يَلِيْه؛ لما رَوَى عمرُ ابنُ أبى سَلَمَةَ قال: كنتُ يتيمًا فى حِجْرِ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكانت يَدِى تَطِيشُ فى الصَّحْفَةِ، فقال لِى النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَا غُلامُ، سَمِّ اللَّه، وكُلْ بِيَمِينِكَ، وكُلْ مِمَّا


(٢٠) فى ب، م زيادة: "لا".
(٢١) فى: باب، الوضوء عند الطعام، من كتاب الأطعمة. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٨٥.
(٢٢) الحجفة؛ بمعنى الترس.
(٢٣) فى: باب فى طعام الفجاءة، من كتاب الأطعمة. سنن أبى داود ٢/ ٣١١.
كما أخرجه الإمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٣٩٧.
(٢٤) فى: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة. . .، من كتاب الوضوء، وفى: باب اذا دعى الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل، من كتاب الأذان، وفى: باب ما يذكر فى السكين، من كتاب الجهاد، وفى: باب قطع اللحم بالسكين، وباب شاة مسموطة والكتف والجنب، وباب اذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، من كتاب الأطعمة. صحيح البخارى ١/ ٦٣، ١٧٢، ٤/ ٥١، ٧/ ٩٦، ٩٨، ١٠٧.
كما أخرجه مسلم، فى: باب نسخ الوضوء مما مست النار، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٧٣. والترمذى، فى: كتاب ما جاء عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- من الرخصة فى قطع اللحم بالسكين، من أبواب الأطعمة. عارضة الأحوذى ٨/ ٣١. والدارمى، فى: باب الرخصة فى ترك الوضوء، من كتاب الوضوء. سنن الدارمى ١/ ١٨٥. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٣٦٥، ٤/ ١٣٩، ١٧٩، ٥/ ٢٨٨.
(٢٥) أخرجه أبو داود، فى: باب فى آكل اللحم، من كتاب الأطعمة. سنن أبى داود ٢/ ٣١٤. وقال: ليس هو بالقوىّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>