(٢١) فى: باب، الوضوء عند الطعام، من كتاب الأطعمة. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٨٥. (٢٢) الحجفة؛ بمعنى الترس. (٢٣) فى: باب فى طعام الفجاءة، من كتاب الأطعمة. سنن أبى داود ٢/ ٣١١. كما أخرجه الإمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٣٩٧. (٢٤) فى: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة. . .، من كتاب الوضوء، وفى: باب اذا دعى الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل، من كتاب الأذان، وفى: باب ما يذكر فى السكين، من كتاب الجهاد، وفى: باب قطع اللحم بالسكين، وباب شاة مسموطة والكتف والجنب، وباب اذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، من كتاب الأطعمة. صحيح البخارى ١/ ٦٣، ١٧٢، ٤/ ٥١، ٧/ ٩٦، ٩٨، ١٠٧. كما أخرجه مسلم، فى: باب نسخ الوضوء مما مست النار، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٧٣. والترمذى، فى: كتاب ما جاء عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- من الرخصة فى قطع اللحم بالسكين، من أبواب الأطعمة. عارضة الأحوذى ٨/ ٣١. والدارمى، فى: باب الرخصة فى ترك الوضوء، من كتاب الوضوء. سنن الدارمى ١/ ١٨٥. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٣٦٥، ٤/ ١٣٩، ١٧٩، ٥/ ٢٨٨. (٢٥) أخرجه أبو داود، فى: باب فى آكل اللحم، من كتاب الأطعمة. سنن أبى داود ٢/ ٣١٤. وقال: ليس هو بالقوىّ.