للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَجتمِعِ الشَّرْطانِ، بل كانَ للميِّتِ ولدٌ، أو ولدُ ابنٍ، أو اثنانِ من الإِخوةِ والأَخواتِ. في قولِ جُمْهورِ الفُقَهاءِ. وقال ابنُ عَبَّاسٍ: لا يَحْجُبُ الأُمَّ عن الثُّلثِ إلى السُّدسِ مِن الإِخوةِ والأَخَواتِ إلَّا ثَلَاثَةٌ. وحُكِىَ ذلك عن مُعَاذٍ؛ لأنَّ اللهَ تعالى قال: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} (٢). وأقلُّ الجمعِ ثَلَاثةٌ. ورُوِىَ أنَّ ابنَ عباسٍ قال لعُثمانَ، رَضِىَ اللَّه عنه: ليس الأَخَوان إخْوةً في لِسانِ قومِكَ، فلم تَحْجُبُ بهما الأُمَّ؟ فقالَ: لا (٣) أَستطيعُ أنْ أردَّ شيئًا كانَ قَبْلِى، ومَضَى في البُلدانِ، وتوارَثَ النَّاسُ به. ولَنا، قولُ عثمانَ هذا، فإنَّه يَدُلُّ على أنَّه اجْماعٌ تَمَّ قَبْلَ مُخالفةِ ابنِ عبَّاسٍ. ولأنَّ كلَّ حَجْبٍ تَعَلَّقَ (٤) بعَدَدٍ كان أَوَّلُه اثنيْنِ، كحَجْبِ البناتِ بناتِ الابْنِ، والأَخَواتِ مِن الأبويْنِ الأخواتِ مِن الأَبِ، والإِخوةُ تُستعمَلُ في الاثْنينِ، قال اللهُ تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (٥). وهذا الحُكمُ ثابتٌ في أخٍ وأُخْتٍ. ومِن أهلِ اللُّغةِ مَن يَجْعلُ الاثنيْنِ جَمْعًا حَقِيقةً، ومنهم مَن يَسْتَعْمِلُه مَجَازًا، فيَصْرِفُ إليه بالدَّلِيلِ. ولا فَرْقَ في حَجْبِها بين الذَّكرِ والأُنثَى؛ لقولِه تعالى {إِخْوَةً}. وهذا يَقعُ على الجَميعِ؛ بدليلِ قولِه: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً}. فَفسَّرهم بالرِّجالِ والنِّساءِ. الحالُ الثَّالثُ، إِذَا كان زوجٌ وأبَوانِ، أو امْرَأةٌ وأبوانِ، فلِلأُمِّ ثُلثُ الباقِى، بعدَ فَرْضِ الزَّوْجَينِ. وهذه يأتِى ذِكرُها، إن شاءَ اللهُ تعالى.

١٠٠٢ - مسألة؛ قال: (وَلَيْسَ لِلْأَبِ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ، أَوْ وَلَدِ الابْنِ، إِلَّا السُّدُسُ، فَإِنْ كُنَّ بَنَاتٍ كَانَ لَهُ مَا فَضَلَ)

يَعنى، واللهُ أعلمُ، كانَ له ما فَضَلَ بعدَ أن يُفرَضَ له السُّدسُ، فيكونُ له ثلاثةُ


(٢) سورة النساء ١١.
(٣) سقط من: م.
(٤) في م: "يتعلق".
(٥) سورة النساء ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>