على مُخَرَّقٍ، فاسْتَتَرَ القَدَمُ بهما، احْتَمَلَ أنْ يكونَ كالتى قَبْلَها؛ لأنَّ القَدَمَ مَسْتُورٌ بالخُفَّيْنِ، فأَشْبَهَ المَسْتُورَ بالصَّحِيحَيْنِ، أو صَحِيحٍ ومُخَرَّقٍ، واحْتَمَلَ أنْ لا يَجُوزَ؛ لأنَّ القَدَمَ لم يَسْتتِرْ بِخُفٍّ صَحِيحٍ، بِخِلافِ التي قَبْلهَا.
فصل: وإنْ لَبِسَ الخُفَّ بعدَ طَهَارَةٍ مسَحَ فيها على العِمَامَةِ، أو العِمَامَةَ بعدَ طَهَارَةٍ مَسَحَ فيها على الخُفِّ، فقال بعضُ أصْحَابِنا: ظَاهِرُ كَلاِمِ أحمدَ: أنَّه لا يَجُوزُ المَسْحُ، لأَنَّهُ لَبِسَ على طَهَارَةٍ مَمْسُوحٍ فيها على بَدَلٍ، فلم يَسْتَبِحِ المَسْحَ باللُّبْسِ فيها، كما لو لَبِسَ خُفًّا على طَهَارَةٍ مَسَحَ (١١) فيها على خُفٍّ. وقال القاضي: يَحْتَمِلُ جَوَازُ المَسْحِ؛ لأنَّها طَهَارَةٌ كامِلَةٌ، وكُلُّ وَاحِدٍ منهما ليس بِبَدَلٍ عَنِ الآخَرِ، بِخِلافِ الخُفِّ المَلْبُوسِ على خُفٍّ مَمْسُوحٍ عليه.
فصل: وإنْ لَبِسَ الجَبِيرَةَ على طَهَارَةٍ مَسَحَ فيها على خُفٍّ أو عِمَامةٍ، وقُلْنَا ليس مِنْ شَرْطِهَا الطَّهَارَةُ، جَازَ المَسْحُ بكُلِّ حَالٍ، وإنْ اشْتَرَطْنَا لها الطَّهَارَةَ، احْتَمَلَ أنْ يكونَ كالعِمَامَةِ المَلْبُوسَةِ على طَهَارَةٍ مَسَحَ فيها على الخُفِّ، واحْتَمَلَ جَوَازَ المَسْحِ بِكُلِّ حَالٍ؛ لأنَّ مَسْحَهَا عَزِيمَةٌ، وإنْ لَبِسَ الخُفَّ على طَهَارَةٍ مَسَحَ فيها على الجَبِيرَةِ، جَازَ المَسْحُ عليهِ، لأَنَّها عَزِيمَةٌ، ولأنَّها إنْ كانَتْ ناقِصَةً فهو لِنَقْصٍ لم يَزَلْ، فلمْ يَمْنَعْ جَوَازَ المَسْحِ، كنَقْصِ طَهَارَةِ المُسْتَحَاضَةِ قبلَ زَوَالِ عُذْرِها. وإنْ لَبِسَ الجَبِيرَةَ على طَهَارَةٍ مَسَحَ فيها على الجَبِيرَةِ، جازَ المَسْحُ، لما ذَكَرْنَاهُ.
قال أحمدُ: التَّوْقِيتُ ما أثْبَتُّهُ في المَسْحِ على الخُفَّيْنِ. قيل له: تَذْهَبُ إليه؟ قال: نعم، وهو مِنْ وُجُوهٍ. وبهذا قال عُمَرُ، وعليّ، وابنُ مَسْعُودٍ، وابْنُ عَبَّاس، وأبو زَيْدٍ، وشُرَيْح، وعَطَاء، والثَّوْرِىُّ، وإسحاق، وأصْحابُ الرَّأْىِ، وهو ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِىِّ. وقال اللَّيْثُ: يَمْسَحُ ما بَدَا له. وكذلك قال مَالِكٌ في المُسَافِرِ. وله فِي المُقِيمِ رِوايَتانِ؛ إحْدَاهُما يَمْسَحُ، مِنْ غيرِ تَوْقِيتٍ. والثانيةُ لا يَمْسَحُ؛ لِما