للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفَّى، وإلَّا كان الحكمُ فيه على ما ذكرْنا مِن قبلُ. وإن لم يكُنِ الحاكمُ حَجَرَ عليه، صَحَّ دَفْعُه إلى السَّيِّدِ (٧)؛ لأَنَّه يَقْضِى حَقًّا عليه، فجاز، كما لو قَضَى بعضَ غُرَمائِه قبلَ الحَجْرِ عليه. ثم إِنْ كان ما دَفَعَه إليه جَمِيعَ مالِ الكِتابةِ، عَتَقَ، ويكونُ الأرْشُ فى ذِمَّتِه، فيَضْمَنُ ما كان عليه قبلَ العِتْقِ، وهو أقلُّ الأَمْرَيْنِ؛ من قِيمَتِه، أو أرْش جِنايَتِه؛ لأَنَّه لا يَلْزَمُه أكثرُ ما كان واجِبًا بالجِنايةِ، وإِنْ أعْتَقَه السَّيِّدُ، فعليه فِداؤُه بذلك؛ لأَنَّه أتْلَفَ مَحَلَّ الاسْتِحقاقِ، فكان عليه فِداؤُه، كما لو قَتَلَه. وإن عَجَزَ، ففَسَخَ السَّيِّدُ كِتابَتَه، فَدَاهُ أيضًا بما ذكَرْناه. وقال أبو بكرٍ: فيما إذا فَدَاهُ سَيِّدُه. قولان -يعنى رِوَايتَيْنِ- إحْداهما، يَفْدِيه بأقَلِّ الأمْرَيْنِ. والثانية، يَفْدِيه بأرْشِ جِنايَتِهِ، بالغةً ما بَلَغَتْ.

فصل: وإذا جَنَى المُكاتَبُ جِناياتٍ، تَعَلَّقَتْ برَقَبَتِه، واسْتَوَى الأوَّلُ والآخِرُ فى الاسْتِيفاءِ، ولم يُقَدَّمِ الأوَّلُ على الثانى؛ لأنَّها تَعَلَّقَتْ بمَحَلٍّ واحدٍ. وكذا إِنْ كان بعضُها فى حالِ كِتابَتِه، وبعضُها بعدَ تَعْجِيزِه، فهى سَواءٌ. ويتَعَلَّقُ جَمِيعُها بالرَّقَبةِ، فإن كان فيها ما يُوجِبُ القِصاصَ، فلِوَلِىِّ الجِنايةِ اسْتِيفاؤُه، وَتَبْطُلُ حُقُوقُ الآخَرِينَ. وإن عَفَا إلى مالٍ، صارَ حُكْمُه حكمَ الجِنايةِ المُوجِبةِ للمالِ. فإنْ أبْرَأَه بعضُهم، اسْتَوْفَى (٨) الباقُونَ؛ لأنَّ حَقَّ كلِّ واحدٍ يتَعَلَّقُ برَقَبَتِه، يَسْتَوفِيه إذا انْفَرَدَ، فإذا اجْتَمَعُوا تَزاحَمُوا، فإذا أبْرَأَهُ بعضُهم، سَقَطَ حَقُّه، وتزاحَمَ الباقُونَ، كما لو انْفَرَدُوا، وكما (٩) فى الوَصَايَا. فإن أدَّى وعَتَقَ، فالضَّمانُ عليه، وإن أعْتَقَه (١٠) سَيِّدُه، فالضَّمانُ عليه. وأيُّهما (١١) ضَمِنَ، فالواجبُ عليه أقَلُ الأمْرَيْنِ، كما ذكرْنا فى الجِنايةِ الواحدةِ. ولأنَّه لو عَجَّزَه الغُرَماءُ، وعادَ (١٢) قِنًّا، بِيعَ، وتَحاصُّوا فى ثَمَنِه (١٣)، كذلك ههُنا. فأمَّا إِنْ عَجَّزَه سَيِّدُه، فعاد قِنًّا، خُيِّرَ بينَ فِدائِه، وتَسْلِيمِه، فإن اخْتارَ فِداءَه، ففيه رِوَايتان؛ إحْداهما، يَفْدِيه بأقَلِّ


(٧) فى م: "سيده".
(٨) فى الأصل، أ، ب: "استوى".
(٩) سقطت الواو من: ب، م.
(١٠) فى م: "عتقه".
(١١) فى م: "وأيها".
(١٢) سقطت الواو من: الأصل، أ، ب.
(١٣) فى الأصل، أ، ب: "الثمن".

<<  <  ج: ص:  >  >>