للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَنِى الإِخْوةِ والأعْمامِ وبَنِيهم. فأمَّا إذا كان ابْنَا (٣). عَمٍّ لأبٍ، أحدُهما أخٌ لأُمٍّ، فهما سَواءٌ؛ لأنَّهما اسْتَوَيا فى التَّعْصِيبِ والإِرْثِ به. وقال القاضى: فيهما من الخلافِ مثلُ ما فى ابْنِ عَمٍّ من أبَوَيْنِ وابن عَمٍّ من أبٍ؛ لأنَّه يُرَجَّحُ بجهةِ أُمِّه. وليس كذلك؛ لأنَّ جِهَةَ أُمِّهِ يَرِثُ بها مُنْفَرِدةً، وما وَرِثَ به مُنْفَرِدًا لم يُرَجَّحْ به، ولذلك لم يُرَجَّحْ به فى الميراثِ بالوَلاءِ ولا فى غيرِه. فعلى هذا، إذا اجتمعَ ابنُ عَمٍّ لأبَوَيْن (٤) وابنُ عَمٍّ لأبٍ (٥) هو أخٌ من أُمٍّ، فالولايةُ لِابْنِ العَمٌ من الأبَوَينِ عندَ مَنْ يرى تَقْدِيمَ وَلَدِ الأبَوَيْنِ.

١١٠٥ - مسألة؛ قال: (ثُمَّ أوْلَادُهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا، ثُمَّ الْعُمُومةُ، ثُمَّ أوْلَادُهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا، ثُمَّ عُمُومةُ الْأَبِ)

وجملتُه أَنَّ الوِلايةَ بعدَ مَنْ ذَكَرْنَا تَتَرتَّبُ على تَرْتيبِ الإِرْثِ بالتَّعْصِيبِ، فأحَقُّهُم بالميراثِ أحقُّهُم بالولايةِ، فأَوْلاهُم بعدَ الآباءِ بَنُو المَرْأةِ، ثم بَنُوهُم وإن سَفَلُوا، ثم بَنُو أبِيها وهم الإخْوةُ، ثم بَنُوهُم وإن سَفَلُوا، ثم بنو جَدِّها وهم الأعْمامُ، ثم بَنُوهُم وإن سَفَلُوا، ثم بنو جَدِّ الأبِ وهم أعْمامُ الأبِ، ثم بَنُوهُم وإن سَفَلُوا، ثم بنو جَدِّ الْجدِّ، ثم بَنُوهُم، وعلى هذا لا يَلِى بنو أب أعْلَى مع بنى أبٍ أقْرَبَ منه وإن نَزَلَتْ درَجَتُهم، وأَوْلَى وَلَدِ كلِّ أبٍ أقْرَبُهم إليه؛ لأنَّ مَبْنَى الوِلايةِ على النَّظَرِ والشَّفَقةِ، وذلك مُعْتَبَرٌ بمَظنَّتِه، وهى القَرابةُ، فأَقْرَبُهُم أشْفَقُهم. ولا نَعْلمُ فى هذا خِلافًا بين أهلِ العلمِ.

فصل: ولا وِلايةَ لغيرِ العَصَباتِ من الأقاربِ، كالأخِ من الأُمِّ، والخالِ، وعَمِّ [الأُمِّ، والجَدِّ] (١) أبى الأُمِّ ونحوهم. نصَّ عليه أحمدُ فى مواضعَ. وهو قولُ الشافعىِّ، وإحْدَى


(٣) فى الأصل: "ابنى".
(٤) فى الأصل، أ, م: "من أبوين".
(٥) فى الأصل، م: "من أب".
(١) فى الأصل: "الأب والجد".

<<  <  ج: ص:  >  >>