للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٥٨ - مسألة؛ قال: (ومَن اشْتَرَى مِنْهُمْ وهُمْ مُجْتَمِعُونَ، فَتَبَيَّنَ أنْ لَا نَسَبَ بَيْنَهُمْ، رَدَّ إلى المَقْسِمِ الْفَضْلَ الَّذِى فِيهِ بالتَّفْرِيقِ)

وجملَتُه أنَّ مَنْ اشْتَرى من الْمَغنَمِ اثْنَيْن أو أكْثَرَ، وحُسِبُوا عليه بنصيبِه، بناءً على أنّهم أقارِبُ، يحْرُمُ التَّفْرِيقُ بينهم، فبان أنَّه لا نَسَبَ بينَهم، وجَبَ عليه رَدُّ الفَضْلِ الذى فيهم على الْمَغْنَمِ؛ لأنَّ قيمَتَهم تزيدُ بذلِك، فإنَّ مَن (١) اشْتَرَى اثنَتَيْنِ (٢)، بناءً على أنَّ إحْداهُما أمُّ الأُخْرَى، لا يحِلُّ له الجَمْعُ بينهما فى الوطْءِ، ولا بَيْعُ إحْداهُما دونَ الأُخْرَى، كانتْ (٣) قيمَتُهما قليلةً لذلك، فإنْ بانَ أنَّ إحداهُما أجْنَبِيَّةٌ من الأخْرَى، أُبيحَ له وطْؤُهما، وبَيْعُ إحْداهما، فتَكْثُرُ قيمَتُهما، فَيَجِبُ رَدُّ الفَضْلِ، كما لو اشتراهُما فوجَدَ معهما حُلِيًّا أو ذَهَبًا (٤)، وكما لو أخَذَ دراهمَ، فبانَتْ أكثرَ ممَّا حُسِبَ عليه.

١٦٥٩ - مسألة؛ قال: (ومَنْ سُبِىَ مِنْ أطْفَالِهِمْ مُنْفَرِدًا، أوْ مَعَ أحَدِ أبَوَيْهِ، فَهُوَ مُسْلمٌ، ومَنْ سُبِىَ مَعَ أبَوَيْهِ، فَهوَ عَلَى دِينِهِمَا)

وجُمْلَتُه أنَّه إذا سُبِىَ مَنْ لم يبلُغْ من أولادِ الكُفَّارِ، صار رَقِيقًا، ولا يخلُو من ثلاثَةِ أحْوالٍ؛ أحدُهما، أنْ يُسْبَى مُنْفَرِدًا عن أبَوَيْه، فهذا يصيرُ مُسْلِمًا إجْماعًا؛ لأنَّ الدِّينَ إنَّما يَثْبُتُ له تَبَعًا، وقد انْقَطَعَتْ تَبَعِيَّتُه لأبَوَيْه، لانْقطاعِه عنهُما، وإخْراجِه عن دارِهما، ومصيرِه إلى دارِ الإِسلامِ تبعًا لسَابِيه المسلمِ، فكان تابعًا له فى دِينِه. والثانى، أن يُسْبَى مع أحَدِ أبوَيْه، فإنَّه يُحْكَمُ بإسْلامِه [أيضا. وبهذا قال الأوزاعِىُّ. وقال أبو حنيفَةَ، والشافِعِىُّ: يكون تابعًا لأبِيه فى الكُفْرِ؛ لأنَّه لم ينْفَرِدْ عن أحدِ أبَوَيْه، فلم يُحْكَمْ بإسْلامِه] (١)، كما لو سُبِىَ معهما. وقال مالك: إنْ سُبِىَ مع أبِيه يَتْبَعْه (٢)، لأنَّ الولدَ يتْبَعُ أباه فى الدِّينِ، [كما يتْبَعُه فى النَّسَبِ، وإنْ سُبِىَ مع أُمِّه فهو مسلمٌ، لأنَّه لا يتْبَعُها فى النَّسَبِ، فكذلك فى الدِّينِ] (١).


(١) سقط من: ب، م.
(٢) فى ب، م: "اثنين".
(٣) فى م: "فكانت".
(٤) فى م زيادة: "فتكثر قيمتها". تكرار.
(١) سقط من: ب. نقل نظر.
(٢) فى أ: "تبعه".

<<  <  ج: ص:  >  >>