للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَصرُّفاتُهم، كما لو تَصرَّفَ السَّيِّدُ فى العَبدِ الجانِى ولم يَقْضِ دَيْنَ الجِنايةِ. وعلى الرِّوايةِ الأُخْرَى، تَصرُّفاتُهم فاسدةٌ؛ لأنَّهم تَصرَّفوا فيما لم يَمْلِكوهُ.

فصل: إذا خَلَّفَ ثَلاثَةَ بَنِينَ وأبَوْينِ، فادَّعَى البَنونَ أَنَّ أباهم وَقَفَ دارَه عليهم فى صِحَّتِه، وأقاموا بذلك شاهِدًا واحدًا، حلَفُوا معه، وصارَتْ وَقْفًا عليهم، وسقطَ حقُّ الأَبَوَيْن، وإن لم يَحْلِفُوا معه، ولم يَكُنْ على الميِّتِ دَيْنٌ ولا له وَصِيَّةٌ، حلَفَ الأبَوَان، وكان نَصِيبُهما طَلْقًا لهما، ونَصِيبُ البَنينِ وَقْفًا عليهم بإقْرارِهم؛ لأنَّه يَنفُذُ بإقْرارِهم. وإن كان على المَيِّتِ دَينٌ، أو وَصَّى بشَىءٍ، قُضِىَ دَيْنُه، ونَفَذَتْ وَصِيَّتُه، وما بَقِىَ بينَ الوَرثةِ، فما حصَلَ للبَنينَ كان وَقْفًا عليهم بإقْرارِهم. وإن حَلَفَ واحدٌ منهم، كان ثُلثُ الدَّارِ وَقْفًا عليه، والباقى يُقْضَى منه الدَّينُ وما فَضَلَ يَكونُ مِيراثًا، فىا حصَلَ للابْنَيْنِ منه كان وَقْفًا عليهما، ولا يَرِثُ الحالفُ شيئًا؛ لأنَّه يَعْترِفُ أنَّه لا يَسْتحِق منها شيئًا سِوَى ما وُقِفَ عليه. وإن حَلَفُوا كلُّهم، فثَبَتَ الوَقْفُ عليهم، لم يَخْلُ مِن أن يكونَ الوَقْفُ مُرَتَّبًا على بَطْنٍ، ثم على بَطْنٍ بعدَ بَطْنٍ أبدًا، أو مُشْتَرَكًا، فإن كان مُرَتَّبًا، فإذا انْقَرَضَ الأولادُ الثلاثةُ، انَتقلَ الوقفُ إلى البَطنِ الثانى، بغيرِ يَمِينٍ؛ لأنَّه قد ثبَتَ كونُه وَقْفَا بالشَّاهِدِ (١٣) ويَمِينِ الأَوْلادِ، فلم يَحْتَجْ من انْتقَلَ (١٤) إليه إلى بَيِّنَةٍ، كما لو ثبَتَ بشاهِدَينِ، وكالمالِ المَوْرُوثِ. وكذاك إذا انْقرضَ الأولادُ، ورَجَع إلى المساكينِ، لم يَحْتاجُوا فى ثُبوتِه لهم إلى يَمِينٍ؛ لما ذكرْناه. وإن انْقرضَ أحدُ الأولادِ، انتقلَ نَصِيبُه منه إلى إخْوتِه، أو إلى مَن شَرَطَ الواقفُ انتقَالَه (١٥) إليه، بغَيْرِ يَمِينٍ؛ لما ذكرْنا. فإن امْتنَعَ البَطْنُ الأوَّلُ من اليَمِينِ، فقد ذكرْنا أَنَّ نَصِيبَهم يكونُ وَقْفًا عليهم بإقْرارِهم، فإذا انْقَرَضُوا، كان ذلك وَقْفًا على حَسْبِ ما أقرُّوا به، فإن كان إقْرارُهم أنَّه وَقْفٌ عليهم، ثم على أولادِهم، فقال أولادُهم: نحن نَحْلِفُ مع شاهدِنا، لتكونَ جميع الدَّارِ وَقْفًا لنا. فلهم ذلك؛ لأنَّهم يَنْقُلونَ الوَقفَ من الواقِفِ، فلهم إثْباتُه، كالبَطْنِ الأوَّلِ. فأمَّا إن حلَفَ أحدُ البنينَ، ونَكَلَ أخَواهُ، ثم مات الحالِفُ؛ نَظَرْتَ، فإن ماتَ بعدَ مَوْتِ إخْوَتِه، صُرِفَ نصيبُه إلى أولادِه، وَجْهًا واحدًا.


(١٣) فى الأصل، ب، م: "بالشاهدين".
(١٤) فى الأصل: "ينتقل".
(١٥) سقط من: ت.

<<  <  ج: ص:  >  >>