للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعليه دَمٌ، ولم يَفْسُدْ حَجُّه. وكذلك قال الأوْزَاعِىُّ. فإن رَجَعَ إلى أهْلِه، ولم يَرْمِ فعليه دَمٌ؛ لِتَرْكِ الرَّمْىِ، وحَجُّهُ صَحِيحٌ. قال ابنُ عَباسٍ: مَن نَسِىَ، أو تَرَكَ شيئا من نُسُكِه، فَلْيُهْرِقْ لذلك دَمًا (٤٨). وقال عَطَاءٌ: مَن نَسِىَ من النُّسُكِ شيئا، حتى رَجَعَ (٤٩) إلى أَهْلِه، فَلْيُهْرِقْ لذلك دَما.

٦٥٥ - مسألة؛ (ثم يَرْجِعُ إلى مِنًى، ولَا يَبِيتُ بِمَكَّةَ لَيالِىَ مِنًى)

السُّنَّةُ لمن أفاضَ يومَ النَّحْرِ أن يَرْجِعَ إلى مِنًى؛ لما رَوَى ابن عمرَ، أنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أفاضَ يومَ النَّحْرِ، ثم رجع فصَلَّى الظهرَ بِمِنًى. مُتَّفَقٌ عليه (١). وقالتْ عائشةُ، رَضِىَ اللهُ عنها: أفاضَ رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من آخِرِ يَوْمِه حين صَلَّى الظهرَ، ثم رجع إلى مِنًى، فمَكَثَ بها لَيَالِىَ أيَّامِ التَّشْرِيقِ. رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (٢). وظاهِرُ كلامِ الخِرَقِىِّ أنَّ المَبِيتَ بِمِنًى لَيالِىَ مِنًى وَاجِبٌ. وهو إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عن أحمدَ، وقال ابنُ عَبّاسٍ: لا يَبِيتَنَّ أحَدٌ مِن وَرَاءِ العَقَبَةِ مِن مِنًى لَيْلًا. وهو قولُ عُرْوَةَ، وإبراهِيمَ، ومُجاهِدٍ، وعَطاءٍ. وَرُوِىَ ذلك عن عمرَ بن الخَطَّابِ، رَضِىَ اللهُ عنه. وهو قولُ مَالِكٍ، والشَّافِعِىِّ. والثانية، ليس بِوَاجِبٍ. رُوِىَ ذلك عن الحسنِ. ورُوِىَ عن ابنِ عَبّاسٍ: إذا رَمَيْتَ الجَمْرَةَ فبِت حيثُ شِئْتَ. ولأنَّه قد حَلَّ من حَجِّه، فلم يَجِبْ عليه المَبِيتُ بِمَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ، كلَيْلَةِ الحَصْبَةِ (٣). [ووَجْهُ الرِّوايةِ الأُولَى أنَّ] (٤) ابنَ عمرَ رَوَى أنَّ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَخَّصَ لِلْعَبّاسِ بن عبدِ المُطَّلِبِ أن يَبِيتَ


(٤٨) تقدم تخريجه فى صفحة ٦٩.
(٤٩) فى الأصل، أ: "يرجع".
(١) ذكره البخارى تعليقا، فى: باب الزيارة قبل النحر، من كتاب الحج، وقال: ورفعه عبد الرزاق. صحيح البخارى ٢/ ٢١٤. وأخرجه مسلم، فى: باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٥٠.
كما أخرجه أبو داود، فى: من كتاب المناسك. سنن أبى داود ١/ ٤٦١.
(٢) فى: باب فى رمى الجمار، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ١/ ٤٥٦.
كما أخرجه الإمام أحمد، فى: المسند ٦/ ٩٠.
(٣) ليلة الحصبة: التى بعد أيام التشريق.
(٤) فى ب، م: "والرواية الأولى أصح لأن".

<<  <  ج: ص:  >  >>