للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نِصْفُ دِرْهَمٍ. وظَاهِرُه إخْرَاجُ الدَّرَاهِمِ الوَاجِبَةِ.

٦٨٨ - مسألة؛ قال: (وَكُلَّمَا قَتَلَ صَيْدًا حُكِمَ عَلَيْهِ)

مَعْنَاهُ أنَّه يَجِبُ الجَزاءُ بِقَتْلِ الصَّيْدِ الثَّانِى، كما يَجِبُ عليه إذا قَتَلَه ابْتِداءً. وفي هذه المسألةِ عن أحمدَ ثلاثُ رِواياتٍ؛ إحْدَاهُنَّ، أنَّه يَجِبُ في كلِّ صَيْدٍ جَزَاءٌ. وهذا ظاهِرُ المذهبِ. قال أبو بكرٍ: هذا أوْلَى القَوْلَيْنِ بأبى عبدِ اللهِ. وبه قال عَطاءٌ (١)، والثَّوْرِىُّ، والشَّافِعِىُّ، وإسحاقُ، وابنُ المُنْذِرِ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. والثانيةُ، لا يَجِبُ إلَّا في المَرَّةِ الأُولَى، ورُوِىَ ذلك عن ابْنِ عَبّاسٍ. وبه قال شُرَيحٌ، والحسنُ، وسَعِيدُ بن جُبَيْرٍ، ومُجاهِدٌ، والنَّخَعِيُّ، وقَتادَةُ؛ لأنَّ اللهَ تعالى قال: {وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ} (٢). ولم يُوجِبْ جَزاءً. والثالثةُ، إن كَفَّرَ عن الأوَّلِ فعليه للثَّاني (١) كَفَّارَةٌ، وإلَّا فلا شىءَ [في الثاني] (٣)؛ لأنَّها كَفَّارَةٌ تَجِبُ بِفِعْلٍ مَحْظُورٍ في الإِحْرامِ، فيُدْاخِلُه (٤) جَزاؤُها قبلَ التَّكْفِيرِ (٥)، كاللُّبْسِ والطِّيبِ. ولَنا، أنَّها كَفَّارَةٌ عن قَتْلٍ، فاسْتَوَى فيها (٦) المُبْتَدِئُ والعائِدُ، كقَتْلِ الآدَمِىِّ، ولأنَّها بَدَلُ مُتْلَفٍ يَجِبُ فيه (٧) المِثْلُ أو القِيمَةُ، فأشْبَهَ بَدَلَ مالِ الآدَمِيِّ. قال أحمدُ: رُوِىَ عن عمرَ وغيرِه، أنَّهم حَكَمُوا في الخَطَأِ، وفي مَن قَتَلَ، ولم يَسْألُوهُ: هل كان قَتَلَ قبلَ هذا أوْ لا؟ وإنَّما هذا يعْنِى لِتَخْصِيصِ الإِحْرَامِ ومَكانِه، والآيةُ


(١) سقط من: ب، م.
(٢) سورة المائدة ٩٥.
(٣) في ب، م: "للثاني".
(٤) في أ، ب، م: "فيدخل".
(٥) في النسخ: "التفكير".
(٦) في أ، ب، م: "فيه".
(٧) في ب، م: "به".

<<  <  ج: ص:  >  >>