للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُلثِه. وهذا أحدُ الوَجْهينِ لأصْحابِ الشافعىِّ، ولهم وجهٌ آخرُ، لا يَعْتِقُ منه شىءٌ، حتى يُسْتَوْفَى من الدَّينِ شىءٌ، أو يَقْدَمَ من الغائبِ شىءٌ، فيَعْتِقَ من العبدِ قَدْرُ نِصْفِه؛ لأنَّ الوَرَثةَ لم يَحْصُلْ لهم شىءٌ، والعبدُ شَرِيكُهم، فلا يجوزُ أن يَحْصُلَ على شىءٍ، ما لم يَحْصُلْ لهم مِثْلاه. فإن تَلِفَ الغائبُ، ويُئِسَ من اسْتِيفاء الدَّيْنِ، عَتَقَ ثُلثُه حِينَئذٍ، ومَلَكُوا ثُلثَيْه؛ لأنَّ العبدَ صار جميعَ التركةِ. وهذا لا يَصِحُّ؛ لأنًّ ثُلثَ العبدِ خارجٌ (١٠) من الثُّلثِ يَقِينًا، وإنَّما الشَّكُّ فى الزِّيادةِ عليه، وما خرَج مِن الثُّلثِ يَقِينًا، يجبُ أن يكونَ حُرًّا يَقِينًا؛ لأنَّ التَّدْبِيرَ صَحِيحٌ، ولا خِلافَ فى أنَّه يَنْفُذُ فى الثُّلثِ، ووَقْفُ هذا الثُّلثِ عن العِتْقِ، مع يَقِينِ حُصُولِ العِتْقِ فيه، ووُجُودِ المُقْتَضِى له، وعَدَمِ الفائِدةِ فى وَقْفِه، لا مَعْنَى له، وكَوْنُ الوَرَثةِ لم يَحْصُلْ لهم شىءٌ، لمعنًى اخْتَصَّ بهم، لا يُوجِبُ أن لا يَحْصُلَ له شىءٌ مع عَدَمِ ذلك المَعْنَى فيه، ألا تَرَى أنَّه لو أبْرَأَ غَرِيمَه مِن دَيْنِه، وهو جميعُ التَّرِكةِ، فإنَّه يَبْرَأُ من ثُلثِه وإن (١١) لم يَحْصُلْ للوَرَثةِ شَىءٌ. ولو كان الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا، فأبْرَأه منه، بَرِئَ مِن ثُلثِه فى الحالِ، وتأخّرَ اسْتِيفاءُ الثُّلثَيْنِ إلى الأجَلِ (١٢). ولو كان الغَرِيمُ مُعْسِرًا، بَرِئَ مِن ثُلثِه فى الحالِ، وتأخَّرَ الباقى إلى المَيْسَرةِ. ولأنَّ تأْخِيرَ عِتْقِ الثُّلثِ لا فائِدةَ للوَرَثةِ فيه، ويُفَوِّتُ نَفْعَه للمُدَبَّرِ، فيَنْبَغِى أن لا يَثْبُتَ. فإذا ثَبَتَ هذا، فإِنَّ العبدَ إذا عَتَقَ كلُّه، بقُدُومِ الغائبِ، أو اسْتِيفاءِ الدَّيْنِ، تَبَيَّنَّا أنَّه كان حُرًّا حينَ المَوْتِ، فيكونُ كَسْبُه له؛ لأَنَّه إنَّما عَتَقَ بالتَّدْبِيرِ، ووُجُودِ الشَّرْطِ الذى عَلَّقَ عليه السَّيِّدُ حُرِّيَّتَه، وهو الموتُ، وإنَّما وقَفْناه للشَّكِّ فى خُرُوجِه مِن الثُّلثِ، فإذا زال الشَّكُّ، تَبَيَّنَّا أنَّه كان حاصِلًا قبلَ زَوالِ الشَّكِّ. وإن تَلِفَ المالُ، تَبَيَّنَّا أنَّه كان ثُلثاهُ رَقِيقًا، ولم يَعْتِقْ منه سِوَى ثُلثِه. وإن تَلِفَ بعضُ المالِ، رَقَّ من المُدَبَّرِ ما زاد على قَدْرِ ثُلثِ الحاصِلِ من المالِ.

فصل: وإن كان المُدَبَّرُ عَبْدَيْنِ، وله دَيْنٌ، يَخْرُجانِ من ثُلثِ المالِ، على تَقْدِيرِ حُصُولِه، أقْرَعْنا بينهما، فيَعْتِقُ ممَّن تَخْرُجُ له القُرْعةُ قَدْرُ ثُلثِهما، وكان باقِيه والعبدُ الآخَرُ مَوْقُوفًا، فإذا اسْتُوفِىَ من الدَّيْنِ شىءٌ، كُمِّلَ من عِتْقِ مَنْ وقَعَتْ له القُرْعةُ قَدْرُ ثُلثِه،


(١٠) فى ب: "عن".
(١١) سقطت "إن" من: م.
(١٢) فى ب: "أجل".

<<  <  ج: ص:  >  >>