للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا شىءَ له؛ لأنَّه جَعَلَ له الزِّيَادةَ، ولا زِيَادةَ ههُنا، فهو كالمُضَارِبِ إذا لم يَرْبَحْ. وإن باعَه بِنَقْصٍ عنه، لم يَصِحَّ البَيْعُ؛ لأنَّه وَكِيلٌ مُخَالِفٌ. وإن تَعَذّرَ رَدُّه، ضَمِنَ النَّقْصَ. وقد قال أحمدُ: يَضْمَنُ النُّقْصَانَ مُطْلَقًا. وهذا قد مَضَى مثلُه في الوَكَالَةِ. وإن باعَه نَسِيئةً، لم يَصِحَّ البَيْعُ؛ لأنَّ إطْلَاقَ البَيْعِ يَقْتَضِى النَّقْدَ، لما في النَّسِيئَةِ من ضَرَرِ التَّأْخِيرِ والخَطرَ بالمالِ، لِيَحْصُلَ له نَفْعُ الرِّبْحِ. ويُفَارِقُ المُضَارِبَ على رِوَايةٍ، حيث يجوزُ له البَيْعُ نَسَاءً؛ لأنَّه يَحْصُلُ لِرَبِّ المالِ [نَفْعٌ بما يَحْصُلُ من الرِّبْحِ في مُقَابَلةِ ضَرَرِه بالنَّسِيئَةِ، وههُنا لا فائِدَةَ لِرَبِّ المالِ] (١٧) في الرِّبْحِ بحالٍ، ولأنَّ مَقْصُودَ المُضَارَبةِ تَحْصِيلُ الرِّبْحِ، وهو في النَّسِيئَةِ أكْثَر، وههُنا ليس مَقْصُودُ رَبِّ المالِ الرِّبْحَ، ولا حَظَّ له فيه، فلا فائِدَةَ له [في النَّسِيئَةِ] (١٨). وقال أحمدُ، في رِوَايَةِ الأَثْرَمِ: ليس له شيءٌ. يَعْنِى إذا زادَ على العَشرَةِ؛ لأنَّ الإِطْلَاقَ إنَّما اقْتَضَى بَيْعَها حالًا، فإذا بَاعَ (١٩) نَسِيئةً، فلم يَمْتَثِل الأمْرَ، فلم يَسْتَحِقَّ شَيْئًا.

فصل: قال أحمدُ، في رِوَايَةِ مُهَنَّا: لا بَأْسَ أن يَحْصُدَ الزَّرْعَ، ويَصْرِمَ النَّخْلَ، بِسُدُسِ ما يَخْرُجُ منه، وهو أحَبُّ إلىَّ من المُقَاطَعةِ. إنَّما جازَ ههُنا؛ لأنَّه إذا شَاهَدَه فقد عَلِمَه بالرُّؤْيةِ، وهى أعْلَى طُرُقِ العِلْمِ، ومن عَلِمَ شَيْئًا عَلِمَ جُزْأَهُ المُشَاعَ، فيكونُ أجْرًا مَعْلُومًا. واخْتارَه أحمدُ على المُقَاطَعةِ مع أنَّها جائِزَةٌ؛ لأنَّه ربَّما لم يَخْرُجْ من الزَّرْعِ (٢٠) مثلُ الذي قاطَعَه عليه، وههُنا يكونُ أقَلَّ منه ضَرُورَة.

٩٠١ - مسألة؛ قال: (وَكَذلِكَ الظِّئْرُ)

يعني أنَّه يجوزُ اسْتِئْجارُها بطَعَامِها وكُسْوَتِها. وقد ذَكَرْنا ذلك، والخِلَافَ فيه.


(١٧) سقط من: الأصل. نقل نظر.
(١٨) في م: "فيه".
(١٩) في م: "باعها".
(٢٠) في م: "الأرض".

<<  <  ج: ص:  >  >>