للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: وإن كان أحَدُ الوَارِثَيْنِ غيرَ مُكَلَّفٍ، كالصَّبِىِّ والمَجْنُونِ، فأقَرَّ المُكَلَّفُ بأَخٍ ثالِثٍ، لم يَثْبُتِ النَّسَبُ بإِقْرَارِه؛ لأنَّه لا يَحُوزُ المِيرَاثَ كلَّه. فإن بَلَغَ الصَّبِىُّ، أو أفَاقَ المَجْنُونُ، فأَقَرَّا به أيضًا، ثَبَتَ نَسَبُه؛ لِاتِّفَاقِ جَمِيعِ الوَرَثَةِ عليه. وإن أَنْكَرَ، لم يَثْبُت النَّسَبُ. وإن مَاتَا قبلَ أن يَصِيرَا مُكَلَّفَيْنِ، ثَبَتَ نَسَبُ المُقَرِّ به؛ لأنَّه وُجِدَ الإِقْرَارُ من جَمِيعِ الوَرَثَةِ، فإنَّ المُقَرَّ به (١٤) صَارَ جَمِيعَ الوَرَثَةِ. ولو كان الوارِثَانِ بَالِغَيْنِ عاقِلَيْنِ، فأقَرَّ به أحَدُهما وأنْكَرَ الآخَرُ، ثم ماتَ المُنْكِرُ ووَرِثَهُ المُقِرُّ، ثَبَتَ نَسَبُ المُقَرِّ به؛ لأنَّ المُقِرَّ (١٥) صارَ جَمِيعَ الوَرَثَةِ، فأشْبَه ما لو أقَرَّ به ابْتِدَاءً بعدَ مَوْتِ أَخِيهِ، وكما لو كان شَرِيكُه في المِيرَاثِ غيرَ مُكَلَّفٍ. وفيه وَجْهٌ آخَرُ، أنَّه لا يَثْبُتُ النَّسَبُ؛ لأنَّه أنْكَرَهُ بعضُ الوَرَثَةِ، فلم يَثْبُتْ نَسَبُه، كما لو لم يَمُتْ، بِخِلَافِ ما إذا كان شَرِيكُه غيرَ مُكَّلَفٍ، فإنَّه (١٦) لم يُنْكِرْهُ وارِثٌ. وهذا فيما إذا كان المُقِرُّ يَحُوزُ جَمِيعَ المِيرَاثِ بعدَ المَيِّتِ، فإن كان لِلْمَيِّتِ وارِثٌ سِوَاه، أو مَن يُشَارِكُه في المِيرَاثِ، لم يَثْبُت النَّسَبُ بقَوْلِ الباقِى منهما، وَجْهًا واحِدًا؛ لأنَّه ليس كلَّ الوَرَثَةِ، ويَقُومُ وارِثُ المَيِّتِ الثاني مَقَامَه، فإذا وافَقَ المُقِرَّ في إقْرَارِه ثَبَتَ النَّسَبُ، وإن خَالَفَه لم يَثْبُتْ كالمَوْرُوثِ. وإن خَلَّفَ وَلَدَيْنِ، فأقَرَّ أحَدُهما بأَخٍ، وأنْكَرَهُ الآخَرُ، ثم ماتَ المُنْكِرُ، وخَلَّفَ ابْنًا، فأقَرَّ بالذى أنْكَرَه أَبُوهُ، ثَبَتَ نَسَبُه؛ لإِقْرَارِ جَمِيعِ الوَرَثَةِ به. ويَحْتَمِلُ أن لا يَثْبُتَ؛ لإِنْكَارِ المَيِّتِ له.

فصل: وإذا أقَرَّ الوارِثُ بمَن يَحْجُبُه، كأَخٍ أقَرَّ بِابْنٍ لِلْمَيِّتِ، وأخٍ من أَبٍ أقَرَّ بأَخٍ من أبَوَيْنِ، وابنِ ابْنٍ أقَرَّ بِابْنٍ لِلْمَيِّتِ، ثَبَتَ نَسَبُ المُقَرِّ به، ووَرِثَ وسَقَطَ المُقِرُّ. وهذا اخْتِيَارُ ابنِ حامِدٍ والقاضى، وقولُ أبى العَبّاسِ بن سُرَيْجٍ. وقال أكْثَرُ أصْحابِ الشّافِعِىِّ: يَثْبُتُ نَسَبُ المُقَرِّ به، ولا يَرِثُ؛ لأنَّ تَوْرِيثَهُ يُفْضِى (١٧) إلى إِسْقَاطِ تَوْرِيثِه،


(١٤) سقط من: الأصل.
(١٥) في م زيادة: "به".
(١٦) في الأصل: "لأنه".
(١٧) في ب: "يؤدى".

<<  <  ج: ص:  >  >>