للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّ يُنْفِقَ ممَّا فى يَده من المالِ على نَفْسِه، فى مَأْكَلِه، ومَشْرَبِه، وكِسْوَتِه، بالمَعْرَوفِ ممَّا لا غِنَى (٤٦) له عنه (٤٧)، وعلى رَقِيقِه، والحيوانِ الذى له. وله تأدِيبُ عَبِيدِه، وتَعْزِيرُهم، إذا فَعَلُوا ما يَسْتَحِقُّون ذلك؛ لأَنَّه مِن مَصْلَحةِ مِلْكِه، فمَلَكَه، كالنَّفَقةِ عليهم. ولا يَمْلِكُ إقامَةَ الحَدِّ عليهم؛ لأنَّ هذا مَوْضِعُ وِلَايةٍ، وليس هو مِن أهْلِها. وله المُطالبةُ بالشُّفْعةِ، والأخْذُ بها؛ لأَنَّه نَوْعُ شِرَاءٍ، فإِن كان المُشْتَرِى للشِّقْصِ سَيِّدَه، فله [أخْذُه منه] (٤٨)؛ لأنَّ له أَنْ يَشْتَرِىَ منه. وإن اشْتَرَى المُكاتَبُ شمِقْصًا لسَيِّدِه فيه شَركِةٌ، فله أخْذُه من المُكاتَبِ بالشُّفْعةِ؛ لأَنَّه بع سَيِّدِه فى بابِ البَيْعِ والشراءِ كالأجْنَبِىِّ. وإن وَجَبَتْ للسَّيِّدِ على مُكاتَبِه شُفْعةٌ، فادَّعَى المُكاتَبُ أَنَّ سَيِّدَه عَفَا عنها، سُمِعَتْ دَعْوَاهُ. وإن أنْكَرَه السَّيِّدُ، كان عليه اليَمِينُ. وإِنْ أذِنَ السَّيِّدُ لمُكاتَبِه فى البيعِ بالمُحاباةِ، صَحَّ منه، وكان لسَيِّدِه إِلَّا خْذُ بالشُّفْعةِ؛ لأنَّ بَيْعَه بالمُحاباةِ، مع إذْنِ سَيِّدِه فيه، صَحِيحٌ. ويَصِحُّ إقْرارُ المُكاتَبِ بالبيعِ، والشِّراءِ، والعَيْبِ، والدَّيْنِ؛ لأَنَّه يَصِحُّ تصَرُّفُه فيه بذلك، ومَنْ مَلَكَ شيئًا، مَلَكَ (٤٩) الإِقْرارَ به.

١٩٨٧ - مسألة؛ قال: (وَلَا يَبِيعُه سَيِّدُهُ دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ)

وجملتُه أَنَّ الرِّبَا يَجْرِى بينَ العبدِ وسَيِّدِه (١)، فلم يَجُزْ أَنْ يَبِيعَه دِرْهَمًا بدِرْهَمَيْنِ، كالأجْنَبِيَّيْنِ. وقال ابنُ أبى موسى: لا رِبَا بينَهما؛ لأَنَّه عبدٌ فى الأظْهَرِ من (٢) قَوْلِه، ولا ربَا بين العبدِ وسَيِّدِه، ولهذا جازَ أن يُعَجِّلَ لسَيِّدِه، ويَضَعَ عنه بَعْضَ كِتابَتِه، وله وَطْءُ مُكاتَبَتِه إذا شَرَطَ، ولو حَمَلَتْ منه صارتْ له بذلك أُمَّ وَلَدٍ. ووَجْهُ قَوْلِ الْخِرَقِىِّ: أَنَّ السَّيِّدَ معَ مُكاتَبِه فى بابِ المُعامَلةِ كالأجْنَبِىِّ؛ بِدليلِ أَنَّ لكلِّ واحدٍ منهما الشُّفْعةَ على صاحِبِه، ولا


(٤٦) فى م: "غناء".
(٤٧) فى أ: "عليه".
(٤٨) فى ب: "أَن يأخذ".
(٤٩) فى ب، م: "فله".
(١) فى م: "وبين سيده".
(٢) فى الأصل: "فى".

<<  <  ج: ص:  >  >>