للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جازَ؛ لأنَّ قِسْمةَ التَّراضِى بَيْعٌ، وشراؤُه على هذا الوَجْهِ جائزٌ، وقياسُ المسألةِ التى قبلَ هذه، أنَّ الطريقَ تَبْقَى بحالِها فى نصيبِ الآخَرِ، ما لم يَشْتَرِطْ صَرْفَها عنه، كمَجْرَى الماءِ. واللهُ أعلمُ.

فصل: قال: وللأبِ والوَصِىِّ قِسْمةُ مالِ الصَّغيرِ مع شَريكِه؛ لأنَّ القِسْمةَ إمَّا إفْرازُ (٤٨) حَقٍّ، أو بَيْعٌ، وكلاهما جائزٌ لهما، ولأنَّ فى القِسْمةِ مَصلحةً للصَّبِىِّ، فجازتْ، كالشِّراءِ له، ويَجوزُ لهما قِسْمةُ التَّراضِى مِن غيرِ زيادةٍ فى العِوَضِ؛ لأنَّ فيه دَفْعًا لضَررِ الشَّركةِ، فأشْبَهَ ما لو باعَه لضَررِ الحاجَةِ إلى قَضاءِ الدَّيْنِ، أو الحاجَةِ إلى النَّفقةِ.

فصل: ولا تصِحُّ وِلايةُ القضاءِ إلَّا بتَوْلِيَةِ الإمامِ، أَو مَن فَوَّضَ الإِمامُ إليه ذلك (٤٩)، فإن كان مَن ولَّاه ليس بعَدْلٍ، فهل تَصحُّ وِلايتُه؟ على وَجْهَيْن. ويَلْزَمُ الإِمامَ أن يَختْارَ للقضاءِ بينَ المُسلمينَ أفْضَلَ مَن يَقْدِرُ عليه لهم. والألفاظُ التى تَنْعَقِدُ بها الوِلايةُ تَنْقسِمُ إلى صَريحٍ وكِنايةٍ، الصَّريحةُ سَبعةُ ألفاظٍ؛ وهى (٤٩): قد وَلَّيْتُكَ الحُكْمَ، وقلَّدتُكَ، واسْتَنَبْتُكَ، واسْتَخْلَفْتُكَ، ورَدَدْتُ إليك الحُكْمَ، وفَوَّضْتُ إليك، وجَعَلْتُ إليكَ. فإذا وُجدَ أحدُ هذه الألْفاظِ مِنَ المُوَلِّى، وجَوابُها منَ المُوَلَّى بالقَبولِ، انْعقدَتِ الوِلايةُ. وأمَّا الكِنايةُ، فهى أربعةُ ألفاظٍ: قد اعْتمَدْتُ عليكَ، وعَوَّلْتُ عليكَ، ووَكَلْتُ إليك، وأسْنَدْتُ إليكَ. فلا تَنْعَقِدُ الوِلايةُ بها حتى تَقْتَرنَ بها قَرِينةٌ، نحو قولِه: فاحكُمْ. فيما وَكَلْتُ إليك، وانْظُرْ فيما أسْنَدْتُ إليك، وتَوَلَّ ما عَوَّلْتُ فيه (٥٠) عليكَ. وإذا صَحَّتِ الوِلايةُ، وكانتْ عامَّةً، اسْتفاد بها النَّظَرَ فى عَشْرةِ أشياءَ: فَصْلُ الخُصوماتِ بينَ المُتنازِعِينَ، واسْتيفاءُ الحقِّ ممَّن ثَبَتَ عليه، ودَفْعُه إلى مُسْتَحِقِّه، والنَّظَرُ فى أموالِ اليَتامَى والمَجانينِ، والحَجْرُ على مَن يرَى الحَجْرَ عليه لِسَفهٍ (٥١) أو فَلَسٍ، والنَّظَرُ فى الوُقوفِ، فى عملِه فى حِفْظِ أُصولِها، وإجْراءِ فُرُوعِها على ما شَرطَه الواقِفُ، وتَزْوِيجُ الأيَامَى اللَّاتِى لا أوْلياءَ لَهُنَّ، وإقامةُ الحُدودِ، والنَّظَرُ فى مصالحِ المُسلمينَ، فى عملِه بكَفِّ الأذَى عن طُرُقاتِ


(٤٨) فى الأصل: "إقرار".
(٤٩) سقط من: الأصل.
(٥٠) سقط من: ب.
(٥١) فى الأصل: "بسفه".

<<  <  ج: ص:  >  >>