(٢) أخرجه البخاري، في: باب بيع الشريك من شريكه، وباب بيع الأرض والدور والعروض، من كتاب البيوع، وفى: باب الشفعة ما لم يقسم. . ., من كتاب الشفعة، وفى: باب الشركة في الأرضين، وباب إذا اقتسم الشركاء. . ., من كتاب الشركة. صحيح البخاري ٣/ ١٠٤، ١١٤، ١٨٣. ومسلم، في: باب الشفعة، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٢٩. كما أخرجه أبو داود، في: باب في الشفعة، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٥٦. والترمذي، في: باب ما جاء إذا أحدت الحدود. . ., من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذى ٦/ ١٣١. والنسائي، في: باب ذكر الشفعة وأحكامها، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٨٢. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٢٩٦، ٣١٦، ٣٧٢، ٣٩٩. (٣) الربعة: الدار والمسكن ومطلق الأرض. (٤) في م: "بصده".