يُكَفِّرْ، إلَّا أن يَتَكَرَّرَ الوَطْءُ فى مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، على وَجْهِ الرَّفْضِ للإِحْرامِ؛ لأنَّه وَطْءٌ صَادَفَ إحْرَامًا نَاقِصَ الحُرْمَةِ، فأوْجَبَ شَاةً، كالوَطْءِ بعدَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ. وقال مالِكٌ: لا يَجِبُ بِالثانِى شىءٌ. ورُوِىَ ذلك عن (١٢) عَطاءٍ؛ لأنَّه لا يُفْسِدُ الحَجَّ، فلا يَجِبُ به شىءٌ، كما لو كان قبلَ التَّكْفِيرِ. وقال الشَّافِعِىُّ، كقَوْلِنَا، وقَرِيبًا من قَوْلِ أبى حنيفةَ. ولَنا، على وُجُوبِ البَدَنَةِ إذا كَفَّرَ، أنَّه وَطِئَ فى إحْرامٍ، ولم يَتَحَلَّلْ منه، ولا أَمْكَنَ تَدَاخُل كَفَّارَتِه فى غيرِه، فأشْبَهَ الوَطْءَ الأوَّل. ولأنَّ الإحْرامَ الفَاسِدَ كالصَّحِيحِ فى سَائِرِ الكَفَّارَاتِ، فكذلك فى الوَطْءِ، ولأنَّه إذا لم يُكَفِّرْ عن الأوَّلِ، فتَتَدَاخَلُ كَفَّارَاتُه، كما يَتَدَاخَلُ حُكْمُ المَهْرِ والحَدِّ، وَالتَّحْدِيدُ بعدمِ التَّكْفِيرِ أَوْلَى من التَّحْدِيدِ بِالمَجْلِسِ الوَاحِدِ؛ لما ذَكَرْنَا من المَهْرِ والحَدِّ والتَّكْفِيرِ فى اليَمِينِ والظِّهَارِ وغَيْرِهما.
أمَّا إذا لم يُنْزِلْ، فإنَّ حَجَّهُ لا يَفْسُدُ بذلك. لا نَعْلَمُ أحَدًا قال بِفَسادِ حَجِّهِ؛ لأنَّها مُبَاشَرَةٌ دون الفَرْجِ عَرِيَتْ عن الإِنْزَالِ، فلم يَفْسُدْ بها الحَجُّ، كاللَّمْسِ، أو مُبَاشَرَةٌ لا تُوجِبُ الاغْتِسَالَ، أشْبَهَتِ اللَّمْسَ، وعليه شَاةٌ. وقال الحسنُ فى مَن ضَرَبَ بِيَدِه على فَرْجِ جَارِيَتِه: عليه بَدَنَةٌ. ليعن سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ: إذا نَالَ منها ما دُونَ الجِماعِ، ذَبَحَ بقَرَةً. ولَنا، أنَّها مُلامَسَةٌ مِن غيرِ إنْزَالٍ، فأشْبَهَتْ لَمْسَ غيرِ الفَرْجِ. فأمَّا إن أنْزَلَ، فعليه بَدَنَةٌ. وبذلك قال الحسنُ، وسَعِيدُ بن جُبَيْرٍ، والثَّوْرِىُّ، وأبو ثَوْرٍ. وقال الشَّافِعِىُّ، وأصْحَابُ الرَّأَىِ، وابنُ المُنْذِرِ: عليه شَاةٌ؛ لأنَّها مُبَاشَرَةٌ دونَ الفَرْجِ، فأشْبَهَ ما لو لم يُنْزِلْ. ولَنا، أنَّه جِمَاعٌ أوْجَبَ الغُسْلَ، فأوْجَبَ بَدَنَةً، كالوَطْءِ فى الفَرْجِ. وفى فَسَادِ حَجِّه بذلك رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُما،