للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القُرْعةُ على الذي قيمتُه مائتان، ضَرَبْتَها في ثلاثةٍ، صارتْ (٧) سِتَّمائةٍ، ونَسَبْتَ منها قيمةَ العَبْدَيْن معا، وهى خمسُمائة، تَجِدُها خَمْسةَ أسْداسِها، فيَعْتِقُ منه خمسةُ أسْداسِه. وإن وقَعتْ على الآخَرِ، عَتَقَ خمسةُ أتْساعِه. وتمامُ شرحِ ذلك يأتى في بابِ العِتْقِ، إن شاءَ اللَّه تعالى.

٩٨٩ - مسألة؛ قال: (وإذَا أَوْصَى بِعَبْدٍ مِنْ عَبيدِهِ لِرَجُلٍ، وَلَمْ يُسَمِّ الْعَبْدَ، كَانَ لَهُ أحَدُهُمْ بِالْقُرْعَةِ، إِذَا كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ، وإلَّا مَلَكَ مِنْهُ بِقَدْرِ الثُّلُثِ)

وجملةُ ذلك، أنَّ الوَصِيَّةَ بغيرِ مُعَيَّنٍ، كعبدٍ مِن عَبِيدِه، وشاةٍ من غَنَمِه، تصحُّ. وقد ذكَرْنا أنَّ الوَصِيَّةَ بالمجهولِ تصحُّ فيما مضَى. وبه يقولُ مالكٌ، والشَّافعىُّ، وإسحاقُ. واخْتلَفتِ الرِّوايةُ فيما يستحقُّه المُوصَى له، فرُوِىَ أنَّه يسْتَحِقُّ أحدَهم بالقُرعةِ، ويُشْبِهُ أن يكونَ قولَ إسحاقَ. ونقلَ ابنُ منصورٍ، أنَّه يُعْطَى أحْسَنَهم. يعني يُعْطِيه الورثةُ ما أحبُّوا من العبيدِ. وهو قولُ الشَّافعىِّ. وقال مالكٌ قولًا يَقْتَضِى أنَّه إذا أوْصَى بعبدٍ، وله ثلاثةُ أعبُدٍ، فله ثُلُثُهم. وإن كانوا أربعةً فلَه رُبْعُهم، فإنَّه قال: إذا أوْصَى بعَشْرٍ من إبِلِه، وهى مائةٌ، يُعْطَى عُشْرَها، والنَّخلُ، والرقيقُ، والدوابُ على ذلك. والصحيحُ أنَّه يُعْطَى عشرةً بالعددِ؛ لأنَّه الذي تناولَه لفظُه، ولفظُه هو المُقْتَضِى، فلا يُعدَلُ عنه، ولكن يُعْطَى واحدًا بالقرْعةِ؛ لأنَّه يَسْتَحِقُّ واحدًا غيرَ مُعَيَّنٍ، فليس واحدٌ بأوْلَى مِن واحدٍ، فوجبَ الْمَصِيرُ إلى القُرْعةِ، كما لو أعْتَقَ واحدًا منهم. وعلى ما نقلَ ابنُ منصورٍ، يُعْطِيه الورثةُ من عبيدِه ما شاءُوا، من صحيحٍ أو مَعيبٍ، جَيِّدٍ أو رَدِىءٍ؛ لأنَّه يتَناولُه اسم العبدِ، فأجْزأَ، كما لو وَصَّى له بعبدٍ ولم يُضِفْه إلى عبيدِه. وإن لم (١) يكُنْ له إلَّا عبدٌ واحدٌ. تعيَّنَتِ الوَصِيَّةُ فيه، وكذلك إن كانَ له عبيدٌ فماتوا كلُّهم إلَّا واحدًا، تَعيَّنَتِ الوَصِيَّةُ فيه، لتعذُّرِ تسْليمِ الباقى. وإن تَلِفَ رَقِيقُه


(٧) في الأصل: "صارتا".
(١) في م: "ولم".

<<  <  ج: ص:  >  >>