(٢) السدل، بالضم والكسر: السِّتر. وبالفتح: سَدْل الثوب. (٣) أخرجه البخارى، فى: باب ما ينهى من الطيب للمحرم. . .، من كتاب المحصر وجزاء الصيد. صحيح البخارى ٣/ ١٩. وأبو داود، فى: باب ما يلبس المحرم، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٢٤. والترمذى، فى: باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم. . .، من أبواب الحجّ. عارضة الأحوذى ٤/ ٥٣، ٥٤. والنسائي، فى: باب النهى عن أن تنتقب المرأة الحرام، وباب النهى عن أن تلبس المحرمة القفازين، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ١٠١، ١٠٤. والإِمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٢٢. (٤) فى م: "حاذونا". (٥) أخرجه أبو داود فى: باب فى المحرمة تغطى وجهها، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٢٥. والإِمام أحمد، فى: المسند ٦/ ٣٠. والبيهقى، فى: باب المحرمة تلبس الثوب. . .، من كتاب الحجّ. السنن الكبرى ٥/ ٤٨.