للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخَمْسَةَ إِزَارٌ، ودِرْعٌ، وخِمَارٌ، ولِفَافَتانِ، وهو الصَّحِيحُ، لِحَديثِ لَيْلَى الذي ذَكَرْنَاهُ، ولما رَوَتْ أُمُّ عَطَّةَ، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَاوَلَها إزَارًا، ودِرْعًا، وخِمَارًا، وَثَوْبَيْنِ. (٤)

فصل: قال المَرُّوذِىُّ: سألتُ أبا عبدِ اللَّه: في كم تُكَفَّنُ الجارِيَةُ إذا لم تَبْلُغْ؟ قال: في لِفَافَتَيْنِ، وقَمِيصٍ، لا خِمَارَ فيه. وكَفَّنَ ابنُ سِيرِينَ بِنتًا له قد أعْصَرَتْ (٥) في قَمِيصٍ ولِفَافَتَيْنِ. ورُوِىَ في بَقِيرٍ ولِفَافَتَيْنِ. قال أحمدُ: البَقِيرُ القَمِيصُ الذي ليس له كُمَّانِ. ولأنَّ غَيْرَ البَالِغِ لا يَلْزَمُها سَتْرُ رَأْسِها في الصلاةِ. واخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عن أحمدَ في الحَدِّ الذي تَصِيرُ به في حُكْمِ المَرْأَةِ في الكَفَنِ، فَرُوِىَ عنه: إذا بَلَغَتْ. وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ، في رِوَايَةِ المَرُّوذِىِّ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بخِمَارٍ" (٦) مَفْهُومُهُ أنَّ غَيْرَها لا تَحْتَاجُ إلى خِمارٍ في صَلَاتِها، فكذلك في كَفَنِها. ولأنَّ ابنَ سِيرِينَ كَفَّنَ ابْنَتَهُ، وقد أعْصَرَتْ - أي قَارَبَتِ المَحِيضَ - بغيرِ خِمَارٍ. ورَوَى عن أحمدَ أكْثَرُ أصْحابِه: إذا كانتْ بِنْتَ تِسْعٍ يُصْنَعُ بها ما يُصْنَعُ بِالمَرْأَةِ. واحْتَجَّ بحديثِ عائشةَ، أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- دَخَلَ بها وهى بِنْتُ تِسْع سِنِينَ (٧). وَرُوِىَ عنها أنَّها قالت: إذا بَلَغَتِ الجَارِيَةُ تِسْعًا فهى امْرَأةٌ.


(٤) تقدم تخريج حديث أم عطية في صفحة ٣٧٥.
(٥) يأتى تفسيره بعد قليل.
(٦) تقدم تخريجه في ٢/ ٢٨٣.
(٧) سقط من: الأصل، أ.
وأخرج الحديث البخاري، في: باب تزويج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عائشة، من كتاب مناقب الأنصار، وفى: باب إنكاح الرجل ولده الصغار، وباب تزويج الأب ابنته من الإِمام، وباب من بنى بامرأة وهى بنت تسع سنين، من كتاب النكاح. صحيح البخاري ٥/ ٧١، ٧/ ٢٢، ٢٧، ٢٨. وأبو داود، في: باب في تزويج الصغار، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٩٠. وابن ماجه، في: باب نكاح الصغار يزوجهن الآباء، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٠٣، ٦٠٤. والدارمى، في: باب في تزويج الصغار إذا زوجهن آباؤهن، من كتاب النكاح. سنن الدارمي ٢/ ١٥٩. والإِمام أحمد، في: المسند ٦/ ٤٢، ١١٨، ٢١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>