للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّداقِ، ولا يَرْجِعُ به؛ لأنَّه رَضِىَ بالْتِزامِ نِصْفِ الصَّداقِ، فلم يَرْجِعْ على أحدٍ. وإن ماتتْ أو ماتَ قبل العِلْمِ بالعَيْبِ، فلها الصَّداقُ كاملًا، ولا يرجعُ على أحدٍ؛ لأنَّ سَبَبَ الرُّجوعِ الفَسْخُ، ولم يُوجَدْ، وههُنا اسْتَقَرَّ الصداقُ بالمَوْتِ، فلا يَرْجِعُ به.

١١٨٢ - مسألة؛ قال: (ولَا سُكْنَى لَهَا، ولَا نَفَقَةَ؛ لأَنَّ السُّكْنَى والنَّفَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَرْأةٍ لزَوْجِهَا (١) عَلَيْهَا الرَّجْعةُ)

وإنَّما كان كذلك؛ لأنَّها تَبِينُ بالفَسْخِ، كما تَبِينُ بطَلَاقِ ثَلَاثٍ، ولا يَسْتَحِقُّ زَوْجُها عليها رَجْعةً، فلم تَجِبْ لها سُكْنَى ولا نَفَقةٌ؛ لقولِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لفاطمةَ بنتِ قَيْسٍ: "إنَّمَا السُّكْنَى والنَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ إذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ". روَاه النَّسَائِىُّ (٢). وهذا إذا كانت حائِلًا، فإن كانت حامِلًا، فلها النَّفَقةُ؛ لأنَّها بائنٌ من نكاحٍ صحيحٍ فى حالِ حَمْلِها، فكانت لها النفقةُ كالمُطَلَّقةِ ثلاثًا والمُخْتَلعةِ. وفى السُّكْنَى رِوَايتان. وقال القاضى: لا نَفَقَةَ لها إن كانت حامِلًا، فى أحدِ الوَجْهَيْنِ؛ [لأنَّها بائِنٌ من نِكاحٍ فاسدٍ. وكذلك قال (٣) أصحابُ الشافعىِّ، فى أحدِ الوَجْهينِ] (٤)، وفى الآخَرِ: لها النفقةُ؛ لأنَّ النفقةَ للحَمْلِ، والحَمْلُ لَاحِقٌ به، وبَنَوْه على أَنَّ النِّكاحَ فاسِدٌ، وقد بَيَّنّا صِحَّتَه فيما مَضَى.

فصل: وليس لوَلِىِّ الصغيرةِ والصغيرِ وسَيِّدِ الأَمَةِ تَزْوِيجُهُم مِمَّن (٥) به أحدُ هذه العُيوبِ؛ لأنَّه ناظِرٌ لهم بما فيه الحَظُّ، ولا حَظَّ لهم فى هذا العقدِ. فإن زَوَّجَهُم مع العِلْمِ بالعَيْبِ، لم يَصِحَّ النِّكاحُ؛ لأنَّه عَقَدَ لهم عقدًا لا يجوزُ عَقْدُه، فلم يَصِحَّ، كما لو باع


(١) فى م: "زوجها له".
(٢) فى: باب الرخصة فى ذلك، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١١٧.
كما أخرجه الإِمام أحمد، فى: المسند ٦/ ٣٧٣، ٤١٧.
(٣) فى أ: "كل".
(٤) سقط من: الأصل، نقل نظر.
(٥) فى أ، م: "لمن".

<<  <  ج: ص:  >  >>