للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السَّيِّدُ وَجْهان؛ أحدهما، أقَلُّ الأمْرَينِ من نِصْفِ القِيمةِ أو ثُلُثِ الدِّيَةِ. هذا قياسُ قولِ أبى بكرٍ؛ لأنَّه بالقَطْعِ اسْتَحَقَّ نِصْفَ القِيمةِ، فإذا صارت نَفْسًا، وَجَبَ فيها ثُلُثُ الدِّيَةِ، فكان له أقَلُّ الأمْرَيْنِ (١٦). [والثانى، له] (١٧) أقَلُّ الأمْرَيْنِ من ثُلُثِ القيمةِ أو ثُلُثِ الدِّيَةِ؛ لأنَّ الجِنايةَ إذا صارتْ نَفْسًا، كان الاعْتبارُ بما آلَتْ إليه، ألا تَرَى أنَّه لو جَنَى الجانيان الآخَرَان قبلَ العِتْقِ أيضًا، لم يكُنْ على الأوَّلِ إلَّا ثُلُثُ القِيمَةِ، فلا يَزِيدُ حَقُّه بالعِتْقِ، كما لو قَلَعَ رَجُلٌ عَيْنَه، ثم باعه سَيِّدُه، ثم قَطَعَ آخرُ يَدَه، وآخرُ رِجْلَه، ثم مات، فإنَّه يكون للأوَّلِ ثُلُثُ القِيمةِ. وإن كان أرْشُ الجنايةِ نِصْفَ القِيمةِ، فإذا قُلْنا بالوَجْهِ الأوَّلِ، فلو كان الأوَّلُ قَطَعَ إصْبَعَيْه (١٨)، أو هَشَمَه، والجانِيَانِ في الحُرِّيَّةِ قَطَعا يَدَه (١٩)، فالدِّيةُ عليهم أثلاثًا، للسَّيِّدِ منها أقَلُّ الأمْرَينِ من أرْشِ الإِصْبَعِ وهو عُشْرُ القِيمةِ أو ثُلثِ الدِّيَةِ. ولو كان الجانى في حالِ الرِّقِّ قَطَعَ يَدَيْه، والجانِيَانِ في الحُرِّيَّةِ قَطَعَا رِجْلَيْه، وَجَبَتِ الدِّيَةُ أثْلاثًا، وكان للسَّيِّدِ منها أقلُّ الأمْرينِ من جميعِ القيمةِ (٢٠) أو ثُلُثِ الدِّيَةِ. وعلى الوَجْهِ الآخَرِ، يكونُ له في الفَرْعَيْنِ أقَلُّ الأمْرَيْنِ من ثُلُثِ القيمةِ أو ثُلثِ الدِّيَةِ.

فصل (٢١): فإن كان الجانِيَانِ في حالِ الرِّقِّ، والواحدُ في حالِ الحُرِّيَّةِ، فمات، فعليهم الدِّيَةُ، وللسَّيِّدِ من ذلك، في أحدِ الوَجْهينِ، أقَلُّ الأمْرَيْنِ من أرْشِ الجنايتَيْنِ أو ثُلُثَيِ الدِّيَةِ، وعلى الآخَرِ أقَلُّ الأمْرَيْنِ من ثُلُثَيِ القِيمَةِ أو ثُلُثَيِ الدِّيَةِ.

فصل: وإن كان الجُناةُ أرْبعةً؛ واحدٌ في حالِ (٢٢) الرِّقِّ، وثلاثةٌ في الحُرِّيَّةِ،


(١٦) في م: "أمرين".
(١٧) سقط من: ب.
(١٨) في الأصل: "يده".
(١٩) في الأصل: "يديه".
(٢٠) في الأصل، أ، ب: "قيمته".
(٢١) سقط هذا الفصل كله من: ب.
(٢٢) سقط من: ب، م.

<<  <  ج: ص:  >  >>