للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: وإذا شَهِدَ عَدْلانِ أنَّ فلانًا ماتَ، وخلَّفَ من الوَرَثةِ فُلانًا وفُلانًا، لا نَعْلمُ له وارِثًا غيرَهما، قُبِلَتْ شهادتُهما. وبهذا قالَ: أبو حنيفةَ، ومالكٌ، والشَّافعىُّ، والعَنْبَرِىُّ. وقال ابنُ أبى ليلَى: لا تُقْبَلُ حتى يُبَيِّنا (٣٠) أنَّه لا وارِثَ له سِواهُما. ولَنا، أنَّ هذا ممَّا لا يُمْكِنُ عِلْمُه، فكَفَى (٣١) فيه الظَّاهرُ، مع شَهادةِ الأصْلِ بعَدَمِ (٣٢) وارثٍ آخَرَ. قال أبو الخَطَّابِ: سواءٌ كانا مِن أهلِ الخِبْرَةِ الباطِنَةِ، أو لم يكُونَا (٣٣). ويَحْتَمِلُ أن لا تُقْبَلَ إلَّا مِن أهلِ الخِبْرَةِ الباطِنَةِ؛ لأنَّ عدمَ علْمِهم بوارِثٍ آخَرَ ليس بدليلٍ على عَدَمِه، بخلافِ أهلِ الخِبْرَةِ الباطِنَةِ، فإنَّ الظَّاهرَ أنَّه لو كان له وارثٌ آخَرُ، لم يَخْفَ عليهم. وهذا قولُ الشَّافعىِّ. فأمَّا إن قالا: لا نَعْلَمُ له وارِثًا بهذه البلدةِ، أو بأرْضِ كذا وكذا. لم تُقْبَلْ. وبهذا قال مالكٌ، والشَّافِعىُّ، وأبو يوسُفَ، ومحمدٌ. وقالَ أبو حنيفةَ: يُقضَى به، كما لو قالا: لا نَعْلَمُ له وارِثًا. وذُكرَ ذلك مَذْهبًا لأحمدَ أيضًا. ولَنا، أنَّ هذا ليس بدليلٍ على عَدمِ الوارثِ؛ لأنَّهما قد يَعْلمانِ أنَّه لا وارِثَ له فى تلك الأرضِ، ويَعْلَمانِ أنَّ (٣٤) له وارِثًا (٣٥) فى غيرِها، فلم تُقْبَلْ شَهادتُهما، كما لو قالا: لا نَعْلمُ له وارِثًا فى هذا البَيْتِ.

١٨٨٩ - مسألة؛ قال: (مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عَاقِلًا، مُسْلِمًا، بَالِغًا، عَدْلًا، لَمْ تَجُزْ (١) شَهَادَتُهُ)

وجملتُه أنَّه (٢) يُعْتَبَرُ فى الشَّاهِدِ سَبعةُ شُروطٍ؛ أحدها، أن يكونَ عاقلًا، ولا تُقْبَلُ شَهادةُ مَن ليس بعاقلٍ، إجْماعًا. قالَه ابنُ المُنْذِرِ. وسواءٌ ذهبَ عقلُه بجُنونٍ أو سُكْرٍ أو


(٣٠) فى الأصل: "يثبت".
(٣١) فى أ، م: "فيكفى". وفى ب: "ويكفى".
(٣٢) فى ب: "لعدم".
(٣٣) فى الأصل: "يكونوا".
(٣٤) سقط من: أ، ب، م.
(٣٥) فى الأصل، أ: "ولدا".
(١) فى أزيادة: "له".
(٢) فى م: "أن".

<<  <  ج: ص:  >  >>