للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثُّلُثَ، وقد حَضَرَ مَنْ يدّعِى هذه الزّيادةَ، ولا مُنازِعَ له فيها، فيجبُ دَفْعُها إليه. قال: والصَّحيحُ أنْ يَضُمَّ المُتَّفَقُ عليه السُّدُسَ الذى يأخذُه من المُقَرِّ به، فيَضُمَّه إلى النِّصْفِ الذى بيدِ المُقَرِّ بهما، فيقْسِمَانِه أثلاثًا، وتصِحُّ من تِسْعةٍ؛ للمُنْكِرِ ثلاثةٌ، ولكلِّ واحدٍ من الآخَرَيْن سهمان. وهذا قولُ أبى يوسف إذ تَصادَقا، ولا يَسْتَقِيمُ (٢٠) هذا على قولِ مَنْ لم يُلزمْ المُقِرَّ أكثرَ مِن الفَضْلِ عن ميراثِه؛ لأنَّ المُقَرَّ بهِما، والمُتَّفَق عليه، لا ينقُصُ ميراثُه عن الرُّبُعِ، ولم يحصُلْ له على هذا القول إلَّا التُّسْعانِ. وقيل: يَدْفَعُ الأكبرُ إليهما نِصْفَ ما فى يدِه، ويأخذُ المُتَّفَقُ عليه من الأصْغرِ ثُلُثَ ما فى يدِه، فيحْصُلُ للأصْغرِ الثُّلُثُ، وللأكْبرِ الرُّبُعُ، للمُتَّفَق عليه السُّدُسُ والثُّمنُ، وللمُخْتَلَفِ فيه الثُّمُنُ، وتصحُّ من أربعةٍ وعشرين، للأصْغرِ ثمانيةٌ، وللمُتَّفَقِ عليه سبعةٌ، وللأكبرِ سِتةٌ، وللمُخْتَلَفِ فيه ثلاثةٌ. وفيها أقوالٌ كثيرةٌ سِوَى هذا.

فصل: إذَا خَلَّفَ ابنًا، فأقَرَّ بأخَوين دَفْعةً واحدةً، فتَصادَقا، ثبَت نَسَبُهما. وإِنْ تجاحَدا، فكذلك فى أحدِ الوَجْهينِ؛ لأنَّ نسبَهما ثَبتَ بإقرارِ من هو كُلُّ الورَثةِ قَبْلَهما. وفى الآخرِ، لا يثبتُ؛ لأنَّ الإِقْرارَ بكلِّ واحدٍ منهما لم يصْدُرْ من كلِّ الورثةِ، ويَدْفَعُ إلى كلِّ واحدٍ منهما ثُلُثَ ما فى يدِه. وإِنْ صَدّقَ أحدُهما بصاحبِه، وجَحَدَه الآخَرُ، ثبتَ نسبُ المُتَّفَقِ عليه، وفى الآخرِ وجهان. ويَدْفَعُ إلى كلِّ واحدٍ منهما ثُلُثَ ما بِقىَ فى يدِه.

فصل: ولو خَلَّفَ ثلاثةَ بَنِين، فأقَرَّ أحدُهم بأخٍ، وأُخْتٍ، فصدَّقَه أحدُ أخَوَيْه فى الأَخِ، والآخَرُ فى الأخْتِ، لم يثبتْ نسَبُهما، ويَدْفَعُ المُقِرُّ بهما إليهما ثُلُثَ ما فى يدِه، ويَدْفعُ المُقِرُّ بالأخِ إليه رُبُعَ ما فى يدِه، ويَدْفَعُ المُقِرُّ بالأختِ إليهما سُبُعَ ما فى يدِه، فأصلُ المسألةِ ثلاثةُ أسْهُمٍ؛ سهمُ المُقِرِّ يُقْسَمُ بينه وبينهما على تِسْعةٍ، فله سِتّةٌ، ولهما ثلاثةٌ، وسهمُ المُقِرِّ بالأخِ بينهما على أربعةٍ، له ثلاثةٌ ولأخيه سهمٌ، وسَهْمُ المُقِرِّ بالأُخْتِ بينه


(٢٠) فى م: "يقسم".

<<  <  ج: ص:  >  >>