للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ الصَّلاةِ بالنَّجاسةِ، وغيرِ ذلك

٢٢٢ - مسألة؛ قال: (وإذا لم تَكُنْ ثِيَابُه طاهِرَةً، ومَوْضِعُ صَلَاتهِ طَاهِرًا، أَعَادَ)

وجُمْلَةُ ذلك، أنَّ الطَّهارةَ من النَّجَاسَةِ في بَدَنِ المُصَلِّى وثَوْبِهِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلاةِ في قَوْلِ أكثرِ أهلِ العِلْمِ؛ منهم: ابنُ عَبَّاسٍ، وسَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ، وقَتَادَةُ، ومالِكٌ، والشَّافِعِيُّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. ويُرْوَى عن ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّه قال: ليْسَ على ثَوْبٍ جنابةٌ. ونحوُه عن أبي مِجْلَزٍ (١)، وسَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، والنَّخَعِيِّ. وقال الحارِثُ العُكْلِيُّ (٢) وابنُ أبِى لَيْلَى: ليْسَ في ثَوْبٍ إعَادَةٌ. ورَأى طَاوُسٌ دَمًا كَثِيرًا في ثَوْبِه، وهو في الصَّلاةِ، فلم يُبَالِه. وسُئِلَ سَعِيدُ بن جُبَيْرٍ، عن الرَّجُلِ يَرَى في ثَوْبِه الأذَى وقد صَلَّى؟ فقال: اقْرَأْ عَلَىَّ الآيةَ التي فيها غَسْلُ الثِّيَابِ. ولَنا، قَوْلُ اللهِ تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} (٣). قال ابنُ سِيرِينَ: هو الغَسْلُ بالماءِ. وعن أسْمَاءَ ابْنَةِ أبى بكرٍ الصِّدِّيق، رَضِىَ اللهُ عنه، قالت: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن دَمِ الحَيْضِ يَكُونُ في الثَّوْبِ؟ قال: "اقْرُصِيهِ، وصَلِّى فيهِ (٤) ". وفى لَفْظٍ قالَتْ: سَمِعْتُ امْرَأةً تَسْألُ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: كيف تَصْنَعُ إحدانا بِثَوْبِها إذا رَأتِ الطُّهْرَ، أتُصَلِّي فيه؟ قال: "تَنْظُرُ فيهِ، فَإنْ رَأتْ دَمًا فَلْتَقْرُصْهُ بِشَىْءٍ من ماءٍ، ولْتَنْضَحْ مَا لَمْ تَرَ، ولْتُصَلِّ فِيهِ". رواهُ أبو داوُدَ (٥). ورُوِىَ عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه قال: "إنَّهُما يُعَذَّبَانِ وما يُعَذَّبَانِ فِي


(١) في النسخ: "ابن مجلز". وتقدم.
(٢) الحارث بن يزيد العكلي التيمي، روى عن الشعبي والنخعي، وغيرهما، وهو ثقة فقيه. تهذيب التهذيب ٢/ ١٦٣، ١٦٤.
(٣) سورة المدثر ٤.
(٤) تقدم في صفحة ١٧ من الجزء الأول.
(٥) في: باب المرأة تنسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٨٧. وانظر: الحاشية السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>