للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كان طُهْرُها يَزِيد على الشَهْرينِ، بأنْ تَبْتدِئَ الصَّوْمَ عَقِيبَ طُهْرِها من الحَيْضَةِ، ومع هذا فإنَّه لا يَنْقطِعُ التَّتابُعُ به، ولا يجوز للمأْمُومِ مُفَارَقَةُ إمامِه لغيرِ عُذْرٍ، ويجوزُ أَنْ يَدْخُلَ معه المَسْبُوقُ فى أثناءِ الصَّلاةِ، مع عِلْمِه بلُزُومِ مُفارَقَتِه قبلَ إتْمامِها. ويَتَخَرَّجُ فى أيامِ التَّشْرِيقِ رِوايةٌ أُخْرَى، أنَّه يَصُومُها عن الكَفَّارَةِ، ولا يُفْطِرُ إلَّا يومَ النَّحْرِ وَحْدَه. فعلَى هذا، إنْ أفْطَرَها اسْتَأْنَفَهُ (٥)؛ لأنَّها أيامٌ أمْكَنه (٦) صِيامُها فى الكَفَّارَةِ، ففِطْرُها يَقْطَعُ التَّتابُعَ كغيرِها. إذا ثَبَتَ هذا، فإنَّه إنِ ابتدَأ الصَّومَ مِن أوّلِ شعبانَ، أجْزَأهُ صَومُ شعبانَ عن شهرٍ، ناقصًا كان أو تامًّا. وأمّا شَوَّالٌ، فلا يجوزُ أَنْ يَبْدَأ به مِن أوَّلِه؛ لأنَّ أوَّلَه يومُ الفِطرْ، وصومُه حرامٌ، فيَشْرَعُ فى صَوْمِه مِن اليومِ الثَّانى، ويُتَمِّمُ شهرًا بالعَدَدِ ثلاثين يومًا. وإِنْ بَدَأ مِن أوَّل ذِى الحِجَّة إلى آخِر المُحَرَّمِ، قَضَى أربعةَ أيامٍ، وأجْزَأه؛ لأنَّه بَدَأ بالشَّهْرَيْنِ مِن أوَّلِهما. ولو ابتَدَأ صَوْمَ الشَّهْرينِ مِن يومِ الفِطْرِ، لم يَصِحَّ صَومُ يومِ الفِطْرِ، ويَصِحُّ (٧) صوْمُ بَقِيِّةِ الشَّهْرِ، وصَومُ ذِى القَعْدَةِ، ويُحْتَسَب له بذى القَعْدَةِ، ناقصًا كان أو تامًّا؛ لأنَّه بَدَأه مِن أوَّلِه. وأمَّا شَوالٌ، فإنْ كان تامًّا صامَ يومًا مِن ذى الحِجَّة، مكانَ يومِ الفِطرْ، وأجْزَأه، وإِنْ كان ناقصًا، صامَ مِن ذِى الحِجَّة يَوْمَيْنِ؛ لأنَّه لم يَبْدَأْهُ مِن أوَّله. وإِنْ بَدَأ بالصِّيامِ مِن أوّلِ أيَّامِ التَّشْرِيقِ، وقُلْنا: يَصِحُّ (٨) صَومُها عن الفَرْض. فإنَّه يُحْتَسَبُ له بالمُحَرَّم، ويُكْمِلُ صومَ ذى الحِجَّة بِتَمامِ ثلاثينَ يومًا مِن صَفَرٍ. وإِنْ قُلْنا: لا يَصِحُّ صَوْمُها عن الفَرْض. صَامَ مكانَها مِن صَفَرٍ.

فصل: ويجوزُ أَنْ يَبْتَدِئَ صومَ الشَّهْرَيْنِ مِن أوَّلِ شَهْرٍ، ومِن أثْنائِه، لا نَعْلَمُ فى هذا خلافًا؛ لأنَّ الشَّهْرَ اسمٌ لما بين الهِلَالَيْنِ ولثلاثينَ يوما، فأيُّهما صامَ فقد أدَّى الواجبَ، فإنْ بَدَأ مِن أوَّلِ شهرٍ، فصامَ شهرينِ بالأهِلَّة، أجْزَأهُ ذلك، تامَّيْنِ كانا أو ناقِصَيْنِ،


(٥) فى أ، ب، م: "استأنف".
(٦) فى أ: "يمكنه".
(٧) فى م: "وصح".
(٨) سقط من: الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>