للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحيحٌ؛ لأنَّ العَقْدَ يَسْتقِلُّ بذلك العِوَضِ. ولَنا، أنَّها بذَلتْ عِوَضًا فى طَلاقِها وطَلاقِ ضَرَّتِها، فصَحَّ، كما لو قالتْ: طلِّقْنِى وضَرَّتِى بألفٍ. فإن لم يَفِ لها بشَرْطِها، فعليها الأقلُّ مِنَ المُسَمَّى، أو الألفِ الذى شرطَتْه (٢٣). ويَحْتمِلُ أن لا يَستحِقَّ شيئًا مِنَ العِوَض؛ لأنَّها إنَّما بذلَتْه بشَرْطٍ لم يُوجدْ، فلا يَسْتحِقُّه، كما لو طلَّقَها بغيرِ عِوَضٍ.

١٢٤٣ - مسألة؛ قال: (وَمَا خَالَعَ الْعَبْدُ بِهِ زَوْجَتَهُ مِنْ شَىءٍ، جَازَ. وَهُوَ لِسَيِّدهِ)

وجملةُ ذلك أَنَّ كلَّ زَوْجٍ صَحَّ طلاقُه، صَحَّ خُلْعُه؛ لأنّه إذا مَلَكَ الطَّلاقَ، وهو مُجَرَّدُ إسْقاطٍ مِنْ غيرِ تَحْصيلِ شىءٍ، فَلأنْ يَمْلِكَه مُحَصِّلًا للعِوَض أوْلى، والعبدُ يَمْلِكُ الطَّلاقَ، فيَمْلِك (١) الخُلْعَ، وكذلك المُكاتَبُ والسَّفِيهُ، وفى الصَّبِىِّ المُمَيِّزِ وَجْهانِ، بناءً على صِحَّةِ طلاقِه. ومن لا يَصِحُّ طلاقُه، كالطِّفْلِ والمجنونِ، لا يَصحُّ خُلعُه؛ لأَنَّه ليس من أهلِ التَّصرُّفِ، فلا حُكمَ لكلامِه. ومتى خالعَ العبدُ، كان العِوَضُ لسَيِّدِه؛ لأنَّه من اكْتِسَابِه، واكْتِسابُه لسَيِّدِه، وسائرُ مَن ذكرنا العِوَضُ لهم. ويَجبُ تسليمُ العِوَض إلى سَيِّد العبدِ، ووَلِىِّ المحجورِ عليه؛ لأنَّ العِوَضَ فى خُلْعِ العبدِ مِلْكٌ لسيِّدِه، فلم يَجُزْ تسْليمُه إلى غيرِه إلَّا بإذْنِه، ووَلِىُّ المحْجَورِ عليه هو الذى يَقبضُ حقوقَه وأمْوالَه، وهذا مِن حُقوقِه. وأمَّا المُكاتَبُ، فيُدْفَعُ العِوَضُ إليه؛ لأنَّه هو الذى يَتصرَّفُ لنفسه. وقال القاضى: يَصِحُّ قَبْضُ العبدِ والمحْجورِ عليه العِوَضَ؛ لأنَّ مَن صَحَّ خُلْعُه، صَح قَبضُه للعِوَضِ، كالمَحْجورِ عليه لفَلَسٍ. واحتجَّ بقولِ أحمدَ: ما ملَكَه العبدُ مِن خُلْعٍ فهو لسَيِّده، وإن اسْتهلَكَه لم يَرجعْ على الواهبِ والمُخْتَلعةِ بشىءٍ، والمَحْجورُ عليه فى معنى العبدِ. والأوْلَى أن لا يَجوزَ؛ لأنَّ العِوَضَ فى الخُلْعِ لِسَيِّد العبدِ، فلا يَجوزُ دفعُه إلى غيرِ مَنْ هو له بغيرِ إذْنِ مالكِه، والعِوَضُ فى خُلعِ المَحْجورِ عليه مِلكٌ له، إلا أنَّه لا يَجوزُ تسليمُه إليه؛ لأنَّ الحَجْرَ أفاد مَنْعَه من التَّصرُّفِ، وكلامُ أحمدَ يُحْمَلُ على ما إذا أتْلفَه العبدُ قبلَ تسْليمِه إليه، وعلى أنَّ (٢) عَدَمَ الرُّجوعِ عليها


(٢٣) فى أ: "شرطتها".
(١) فى أ، ب، م: "فملك".
(٢) سقط من: أ، ب، م.

<<  <  ج: ص:  >  >>