للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دِيَتُها، وإنْ عادَتْ كما كانتْ، فلا شىءَ فيها، كما لو جَنَى على يَدِه فمرِضَتْ ثم بَرَأَتْ، وإنْ بَقِىَ فيها اضْطِرابٌ ففها حُكومةٌ. وإنْ قلَعها قالِعٌ، فعليه دِيَتُها كاملةً، كما ذكرْنا فِي الفَصْلِ الذي [قبلَ هذا] (٢٧)، وعلى الأوَّلِ حُكومةٌ لجنايتِهِ، وإنْ مضَتِ المُدَّةُ ولم تَعُدْ إلى ما كانتْ عليه، ففيها حُكومةٌ. وإن قلَعها قالِعٌ، فعليه دِيَتُها، كما ذكرْنا. وإنْ قالوا: يُرْجَى عَوْدُها من غيرِ تَقْديرِ مُدَّةٍ، وجَبتِ الحُكومةُ فيها؛ لِئلَّا يُفْضِىَ إلى إهْدارِ الجَنايةِ. فإنْ عادَتْ، سقَطَتِ الحُكومةُ، كما (٢٨) ذكرْنَا في غيرِها.

فصل: فإنْ قلَع قالِعٌ سِنَّةً، فردَّها صاحِبُها، فنَبتَتْ في مَوْضِعِها، لم تجبْ دِيَتُها. نَصَّ عليه أحمدُ، في روايةِ جعفرِ بنِ محمد. وهذا قولُ أبى بكرٍ. وعلى قولِ الْقاضى، تجبُ دِيَتُها. وهو مذهبُ الشَّافعىِّ، وقد ذكرْنا تَوْجِيهَهما فيما إذا قُطِعَ أنْفُه فرَدَّه، فالْتحَمَ، فعلى قولِ أبى بكرٍ، تَجِبُ فيها حُكومةٌ؛ لنَقْصِها إن نقَصَتْ، أوْ ضَعْفِها إن ضَعُفَتْ. وإن قلعَها قالعٌ بعدَ ذلك وجَبتْ دِيَتُها؛ لأنَّها سِنٌّ ذاتُ جمالٍ ومَنفَعةٍ، فوجبَتْ دِيَتُها، كما لو لم تنْقَلِعْ. وعلى قول القاضي ينْبَنِى حُكْمُها على وُجوبِ قَلْعِها، فإنْ قلْنا: يجبُ قَلْعُها. فلا شىءَ على قالِعِها؛ لأنَّه قد (٢٩) أحْسَنَ بقَلْعِه ما يجبُ قَلْعُه، وإنْ قُلْنا: لا يجبُ قَلْعُها. احْتَمَل أن يُؤْخَذَ بدِيَتِها؛ لما ذكرْنَا، واحْتَمَلَ أنْ لا يُؤْخَذَ بدِيَتِها؛ لأنَّه قد وجَبتْ له دِيَتُها مَرَّةً، فلا تجِبُ ثانيةً، ولكنْ فيها حُكومةٌ. فأمَّا إنْ جعَلَ مكانَها سِنًّا أُخْرَى، أو سِنَّ حيوانٍ، أو عَظْمًا، فنبتَتْ، وجَبتْ (٣٠) دِيَتُها، وَجْهًا واحدًا؛ لأنَّ سِنَّه ذهبَتْ بالكُلِّيَّةِ، فوجَبَت دِيتُها، كما لو لم يجْعَلْ مكانَها شيئًا. وإنْ قُلِعَتْ هذه الثانيةُ، لم تجِبْ دِيَتُها؛ لأنَّها ليستْ سِنًّا له، ولا هي مِن بَدَنِه، ولكنْ يجبُ فيها


(٢٧) في م: "قبله".
(٢٨) في م: "لما".
(٢٩) سقط من: ب.
(٣٠) في ب، م: "وجب".

<<  <  ج: ص:  >  >>