للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: أَنَّ النكاحَ لا يَصِحُّ إلَّا بِوَلِىٍّ، ولا تَملِكُ المرأةُ تَزْوِيجَ نفْسِها ولا غيرِها، ولا توْكِيلَ غيرِ وَلِيِّها فى تزْويجِها. فإن فَعَلَتْ، لم يَصِحَّ النِّكاحُ. رُوِىَ هذا عن عمرَ، وعلىٍّ، وابن مسعودٍ، وابنِ عباسٍ، وأبى هُرَيرةَ، وعائشةَ، رَضِىَ اللَّهُ عنهم. وإليه ذهَبَ سعيدُ بن المُسَيَّبِ، والحسنُ، وعمرُ بن عبدِ العزيز، وجابرُ بنُ زيدٍ، والثَّوْرِىُّ، وابنُ أبى لَيلَى، وابنُ شُبْرُمةَ، وابنُ المُباركِ، وعُبَيْدُ اللَّه العَنْبَرِىُّ، والشافعىُّ، وإسحاقُ، وأبو عُبَيْدٍ. ورُوِى عن ابن سِيرِينَ، والقاسمِ بن محمدٍ، والحسنِ بنِ صالحٍ (٢)، وأبى يوسف: لا يجوزُ لها ذلك بغيرِ إذْنِ الوَلِىِّ، فإن فَعلَتْ كان مَوْقوفًا على إجَازَتِه. وقال أبو حنيفةَ: لها أن تُزَوِّجَ نَفْسَها وغيرَها، وتُوَكِّلَ فى النِّكاحِ؛ لأنَّ اللَّه تعالى قال: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} (٣). أضاف النِّكاحَ إليهِنَّ، ونَهَى عن مَنْعِهِنَّ منه، ولأنَّه خالِصُ حَقِّها، وهى من أهلِ المباشَرةِ، فصَحّ منها، كبَيْعِ أمَتِها، ولأنَّها إذا مَلَكَتْ بَيْعَ أمتِها، وهو تَصَرُّفٌ فى رَقَبَتِها وسائرِ منافِعِها، ففى النِّكاحِ الذى هو عَقْدٌ على بعض نَفْعِها (٤) أوْلَى. ولَنا، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا نِكَاحَ إلَّا بوَلِىٍّ" (٥). رَوَته عائشةُ، وأبو موسَى، وابنُ عباسٍ. قال المَرُّوذِىُّ: سألتُ أحمدَ وَيحْيَى عن حديثِ: "لَا نِكاحَ إلا بِوَلِىٍّ". فقالا: صحيحٌ. ورُوِىَ عن عائشةَ، عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: "أَيُّمَا امْرَأةٍ نَكَحَت نَفْسَها بِغَيْرِ إذنِ وَلِيِّهَا، فَنِكاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ، فَإنْ أصَابَهَا، فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحلَّ مِنْ فَرْجِها، فإن اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لَا وَلِىَّ لَهُ". روَاه الإمامُ أحمدُ، وأبو داودَ وغيرُهما (٥). فإن قِيلَ: فإن الزُّهْرِى رَاوِيه (٦) وقد أنْكَرَه (٧). قال ابنُ جُرَيْجٍ (٨): سألتُ الزُّهْرِى عنه فلم يَعْرِفْه. قلنا له: لم يَقُلْ هذا عن ابن جُرَيْجٍ (٨) غيرُ ابنِ عُلَيَّةَ، كذلك قال الإمامُ أحمدُ ويحيى، ولو ثَبَتَ


(٢) فى م زيادة: "وأبى صالح".
(٣) سورة البقرة ٢٣٢.
(٤) فى م: "منافعها".
(٥) تقدم تخريجه فى: ٥/ ٨٨. ويضاف إليه: المسند ٦/ ٤٧، ٦٦، ١٦٦.
(٦) فى م: "رواه".
(٧) فى حاشية ب: "رواه الخمسة إلا النسائى، وحسنه الترمذى، وصححه ابن حبان وغيره، وهو من رواية سليمان ابن موسى وهو ثقة، روى له مسلم، وقال البخارى: عنده مناكير".
(٨) فى أ، ب، م: "خديج".

<<  <  ج: ص:  >  >>