للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المالُ، وفى المسألةِ جَدٌّ وأخٌ، سَقَطَ الأخُ وحدَه، فوَجَبَ تَقْدِيمُه عليهما كالأبِ، وكتَقْديمِه (٦) على العَمِّ وسائرِ العَصَباتِ. إِذا ثَبَتَ هذا، فالجَدُّ وإن عَلَا أوْلى من جميعِ العَصَباتِ غيرَ الأبِ، وأوْلَى الأجْدادِ أقْرَبُهم وأحَقُّهُم بالمِيراثِ (٧).

١١٠٢ - مسألة؛ قال: (ثُمَّ ابْنُهَا وابْنُهُ وَإنْ سَفَلَ)

وجملتُه أنَّه متى عُدِمَ الأبُ وآباؤُه، فأَوْلَى الناس بتَزْويجِ المرأةِ ابنُها، ثم ابْنُه بعدَه وإن نَزَلَتْ دَرَجَتُه، الأقْرَبُ فالأقْرَبُ منهم. وبه قال أصحابُ الرَّأْىِ. وقال الشافعىُّ: لا وِلايةَ للابْنِ إلَّا أن يكونَ ابنَ عَمٍّ، أو مَوْلًى، أو حاكمًا، فيَلِى بذلك، لا بالبُنُوَّةِ؛ لأنَّه ليس بمُناسِبٍ لها، فلا يَلِى نِكاحَها كخالِها، ولأنَّ طَبْعَه يَنْفِرُ من تَزْوِيجها، فلا يَنْظُرُ لها. ولَنا، ما رَوَتْ أمُّ سَلَمةَ، رَضِىَ اللَّهُ عنها، أنَّها لمَّا انْقَضَتْ عِدُّتها، أَرْسَلَ اليها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَخْطُبُها، فقالت: يا رسولَ اللَّه: ليس (١) أحدٌ من أَوْليائِى شاهِدًا. قال: "لَيْسَ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ (٢) وَلَا غَائِب يَكْرَهُ ذلِكَ". فقالت: قُمْ يا عُمَرُ (٣)، فزَوِّجْ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. فزَوّجَه. روَاه النَّسائِىُّ (٤). قال الأَثْرَمُ: قلتُ لأبى عبدِ اللَّه، فحديثُ عُمَرَ (٣) بن أبى سَلَمةَ، حين تزوَّجَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أُمَّه أُمَّ سَلَمةَ، أليس كان


(٦) فى م: "ولتقدمه".
(٧) فى م: "فى الميراث".
(١) فى الأصل زيادة: "لى".
(٢) فى أ، ب: "حاضر".
(٣) فى م: "عمرو". وعمر ابنها.
(٤) فى: باب إنكاح الابن أمه، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٦٦، ٦٧.
كما أخرجه الحاكم، فى: باب أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا، من كتاب النكاح. المستدرك ٢/ ١٧٨، ١٧٩. والبيهقى، فى: باب الابن يزوجها إذا كان عصبة لها غير البنوة، من كتاب النكاح. السنن الكبرى ٧/ ١٣١.
وأخرجه مسلم، فى: باب ما يقال عند المصيبة، من كتاب الجنائز، صحيح مسلم ٢/ ٦٣١، ٦٣٢ مختصرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>