للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نِصْفَه مُشاعًا، أو اشْتَرَى نِصْفَه، ثم اشْتَرَى [آخَرُ بَقِيَّتَه] (٦)، فأكَلَ منه، حَنِثَ. والخلافُ فيه على ما تَقَدَّمَ. ولو اشْتَرَى زيدٌ نِصْفَه مُعَيَّنًا، ثم خَلطَه بالنِّصْفِ الآخَرِ، فأكَلَ الجميعَ، أو أكْثَرَ من النِّصْفِ، حَنِثَ، بغيرِ خلافٍ؛ لأنَّه أَكَلَ ممَّا اشْتَراهُ زيدٌ يَقِينًا. وإِنْ أكَلَ نِصْفَه، أو أَقَلَّ من نِصْفِه، ففيه وَجْهان؛ أحدُهما، يَحْنَثُ؛ لأَنَّه يَسْتَحِيلُ فى العادَةِ انْفِرادُ ما اشْتَراهُ زيدٌ من غيرِه، فيكونُ الحِنْث ظاهِرًا ظُهورًا كثيرًا. والثانِى، لا يَحْنَثْ؛ لأنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الحِنْثِ، ولم يُتَيَقَّنْ أكْلُه ممَّا اشْتَراه زيدٌ، وكُلُّ مَوْضِعٍ لا يحْنَثُ، فحُكْمُه حُكْمُ من حَلَفَ لا يأْكُلُ تَمْرَةً، فوَقَعَت فى تَمْرٍ، فأكَلَ منه واحِدةً، على ما سَنذكُرُه، إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى. وإِنْ أكَلَ من طعامٍ اشْتَراه زيْدٌ، ثم باعَهُ، أو اشْتَراه لغيرِه، حَنِثَ. ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يَحْنَثَ.

فصل: فإنْ حَلَفَ لا يَلْبَسُ من غَزْلِ فُلانةَ، فلَبِسَ ثَوْبًا من غَزْلِها وغَزْلِ غيرِها، حَنِثَ. وبه قال الشافِعِىُّ. وإِنْ حَلَفَ أَنْ (٧) لا يَلْبَسَ ثوبًا من غَزْلِها، [فلَبِس ثَوْبًا من غَزْلِها] (٨) وغَزْلِ غَيْرِها، ففيه رِوَايتان؛ إحْداهُما، يَحْنَثُ، كالتى قبلَها. والثانِيَةُ، لا يَحْنَثُ. وهو قولُ أبى حنيفةَ، والشافِعِىِّ؛ لأنَّه لم يَلْبَس ثوبًا كامِلًا من غَزْلِها. وكذلك إِنْ حَلَفَ لا يَلْبَسُ ثَوْبًا نَسَجَه زيدٌ، ولا يَأْكُلُ من قِدْرٍ طَبَخَها، ولا يَدْخُلُ دارًا اشْتَراها، أو لا (٩) يلْبَسُ ثوبًا خاطَهُ زيدٌ، فلَبِس ثَوْبًا نَسَجَه هو وغيرُه أو خاطَاه، أو أكَلَ من قِدْرٍ طَبَخَها، أو دَخَلَ دارًا اشْتَرياها، ففى هذا كُلِّه من الخِلافِ والقَوْلِ مِثْلَما فى المسأَلَةِ الأُولَى. وإِنْ حَلَفَ أَنْ لا يَلْبَسَ ممَّا (١٠) خاطَهُ زيدٌ، حَنِثَ بلُبْسِ ثَوْبٍ خاطَاه جميعًا؛ لأنَّه لبِس ممَّا (١١) خاطَهُ زيدٌ، بخلافِ ما إذا قال: ثَوْبًا خاطَهُ زيدٌ. وإِنْ حَلَفَ أَنْ لا يَدْخُلَ دارًا لزيدٍ، فدَخَلَ دارًا له ولغيره، خُرِّجَ فيه وَجْهان، والخلافُ فيها على ما مَضَى.


(٦) فى م: "الآخر باقيه".
(٧) سقط من: ب، م.
(٨) سقط من: ب، م. نقل نظر.
(٩) فى م: "ولا".
(١٠) فى م: "ما".
(١١) فى ب: "ما".

<<  <  ج: ص:  >  >>