للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَقْبَلَه. فقَبِلَه، احْتَملَ أَن لا يَصِحَّ القَبولُ؛ لأَنَّه فَعَلَ ما لم يَأْذَنْ له (٢١) الشَّرْعُ فيه، فأشْبَهَ ما لو باع مالَه بِغَبْنٍ. واحْتَمَلَ أَنْ يَصِحَّ، وتكونَ الغَرامَةُ عليه؛ لأَنَّه ألْزَمَه هذه الغَرامَةَ، فكانتْ عليه، كنَفَقَةِ الحَجِّ إِذا أحَجَّهُ (٢٢).

فصل: وإذا باع عَبْدًا لِذِى رَحِمِه وأَجْنَبِىٍّ صَفْقَةً واحِدَةً، عَتَقَ كُلُّه، إذا كان ذو الرَّحِمِ (٢٣) مُوسِرًا (٢٤)، وضَمِنَ لشَريكِهٌ قيمةَ حَقِّهِ منه. وقال أبو حنيفةَ (٢٥): لا يَضْمَنُ لِشَريكِه شيئًا؛ لأنَّ مِلْكَه لا (٢٦) يَتِمُّ إِلَّا بقَبولِ شَريكِه، فصار كأنَّه أذِنَ له فى إعْتاقِ نَصيبِه. ولَنا، أنَّه عَتَقَ عليه نَصِيبُه بِمِلْكِه بِاخْتيارِه، فوَجَبَ أَنْ يُقَوَّمَ عليه باقِيه مع يَسارِه، كما لو انْفَرَدَ بِشِرائِه، ولا نُسَلِّمُ أنَّه لا يَصِحُّ قَبولُه إِلَّا بِقَبولِ شَريكِه.

فصل: وإذا كانتْ أمَةً مُزَوَّجَةً، ولها ابنٌ مُوسِرٌ، فاشْتَراها هو وَزَوْجُها وهى حامِلٌ منه (٢٧)، صَفْقَةً واحِدَةً، عَتَقَ نَصِيبُ الابْنِ مِن أُمِّه، وسَرَى إِلى نصيبِ الزَّوْجِ، ويُقوَّمُ عليه، وعَتَقَ الحَمْلُ عليهما معًا؛ لأَنَّه ابنُ الزَّوْجِ وأخُو (٢٨) الابْنِ، ولا يَجِبُ لأحدِهما على الآخَرِ شىءٌ مِنه؛ لأَنَّه عَتَقَ عليهما فى حَالٍ واحدةٍ. ولو كانتِ المسْألةُ بِحَالِها، فوُهِبَتْ لهما، أو أُوصِىَ لهما بها، فقَبِلاها فى حالٍ (٢٩) واحدةٍ، فكذلك، وإِنْ قَبِلَها أحدُهما قبلَ الآخَرِ، نَظَرْنا؛ فإِنْ قَبِلَ الابْنُ أوَّلًا، عَتَقَتْ عليه الأُمُّ وحَمْلُها؛ [حِصَّتُه من الأُمِّ بِالمِلْكِ، وتَبِعَها حِصَّتُهُ مِنَ الحملِ، وسَرَى العِتْقُ إلى الباقى] (٣٠) [مِن الأُمِّ والوَلَدِ] (٣١)، وعليه قيمةُ بَاقِيهما للزَّوْج. وإن قَبِل الزَّوْجُ أوَّلًا، عَتَقَ عليه الحَمْلُ كُلُّه؛ [نصيبُه بالمِلْكِ، وباقيه بالسِّرايةِ، وقُوِّمَ عليه] (٣٠). ثم إذا قَبِلَ الابنُ، عَتَقَتْ عليه الأُمُّ كُلُّها،


(٢١) سقط من: م.
(٢٢) فى الاُصل، ب، م: "حجه".
(٢٣) فى الأصل: "رحم".
(٢٤) فى ب، م: "معسرا".
(٢٥) فى ب، م: "القاضى".
(٢٦) فى أ، ب، م: "لم".
(٢٧) سقط من: الأصل.
(٢٨) فى أ، م: "وأخ".
(٢٩) فى م: "حالة".
(٣٠) سقط من: ب.
(٣١) سقط من: الأصل، أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>