للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَخَطِّيهِم، جازَ؛ لأنَّه مَوْضِعُ حاجَةٍ.

فصل: إذا جَلَسَ في مَكانٍ، ثم بَدَتْ له حاجَةٌ، أو احْتاجَ إلى (٢٩) الوُضُوءِ، فله الخُرُوجُ. قال عُقْبَةُ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بالمَدِينَةِ العَصْرَ، فسَلَّمَ، ثم قامَ مُسْرِعًا، فتَخَطَّى رِقابَ النَّاسِ إلى حُجَرِ بعضِ نِسائِه. فقال: "ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنا، فكَرِهْتُ أن يَحْبِسَنِي، فأَمَرْتُ بِقِسْمَتِه". رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣٠)، فإذا قامَ من مَجْلِسِه، ثم رَجَعَ إليه، فهو أحَقُّ به، لقولِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ قَامَ من مَجْلِسِه، ثم رَجَعَ إلَيْهِ، فَهُوَ أحَقُّ بِهِ" (٣١). وحُكْمُه في التَّخَطِّي إلى مَوْضِعِه حُكْمُ من رَأى بين يَدَيْهِ فُرْجَةً.

فصل: وليس له أن يُقِيمَ إنْسَانًا ويَجْلِسَ في مَوْضِعِه، سَوَاءٌ كان المكانُ رَاتِبًا لِشَخْصٍ يَجْلِسُ فيه، أو مَوْضِعَ حَلْقَةٍ لمن يُحَدِّث فيها، أو حَلْقَةً للفُقَهَاءِ (٣٢) يَتَذَاكَرُونَ فيها، أو لم يَكُنْ؛ لما رَوَى ابنُ عمرَ، قال: نَهَى رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن


(٢٩) سقط من: م.
(٣٠) في: باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم، من كتاب الأذان، وفى: باب يفكر الرجل في الشيء في الصلاة، من كتاب العمل في الصلاة، وفي: باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها، من كتاب الزكاة، وفي: باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد، من كتاب الاستئذان. صحيح البخاري ١/ ٢١٥، ٢/ ٨٤، ١٤٥، ٨/ ٧٦. كما أخرجه النسائي، في: باب الرخصة للإمام في تخطي رقاب الناس، من كتاب السهو. المجتبى ٣/ ٧٠. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٧، ٨.
(٣١) في ازيادة: "رواه مسلم". وأخرجه مسلم، في: باب إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به، من كتاب السلام. صحيح مسلم ٤/ ١٧١٥. وأبو داود، في: باب إذا قام من مجلسه ثم رجع، من كتاب الأدب. سنن أبي داود ٢/ ٥٦٣. والترمذي، في: باب ما جاء إذا قام الرجل من مجلسه. . . . إلخ، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذي ١٠/ ٢١٠. وابن ماجه، في: باب من قام من مجلسه فرجع فهو أحق به، من كتاب الأدب. سنن ابن ماجه ٢/ ١٢٢٤. والدارمي، في: باب إذا قام من مجلسه ثم رجع إليه. . . إلخ، من كتاب الاستئذان. سنن الدارمي ٢/ ٢٨٢. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٦٣، ٢٨٣، ٣٤٢، ٣٨٩، ٤٤٦، ٤٤٧، ٤٨٣، ٥٢٧، ٥٣٧، ٣/ ٣٢، ٤٢٢.
(٣٢) في أ، م: "الفقهاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>