للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: وإذا اشْتَرَى المُرْتَدُّ شِقْصًا، فتَصَرُّفُه مَوْقُوفٌ، فإن قُتِلَ على رِدَّتِه أو ماتَ عليها، تَبَيَّنَّا أنَّ شِرَاءَه باطِلٌ، ولا شُفْعةَ فيه، وإن أسْلَمَ، تَبَيَّنَّا صِحَّتَه، وثُبُوتَ الشُّفْعةِ فيه. وقال أبو بكرٍ: تَصَرُّفُه غير صَحِيحٍ في الحالَيْنِ؛ لأنَّ مِلْكَه يَزُولُ بِرِدَّتِه، فإذا أسْلَمَ عادَ إليه تَمْلِيكًا مُسْتَأْنَفًا. وقال الشافِعِىُّ، وأبو يوسفَ: تَصَرُّفُه صَحِيحٌ في الحالَيْنِ، وتَجِبُ الشُّفْعةُ فيه. ومَبْنَى الشُّفْعَةِ ههُنا على صِحَّةِ تَصَرُّفِ المُرْتَدِّ، ويُذْكَرُ في غيرِ هذا المَوْضعِ (٢١). وإن بِيعَ شِقْصٌ في شَرِكَةِ المُرْتَدِّ، وكان المُشْتَرِى كافِرًا، فأخَذَ (٢٢) بالشُّفْعةِ، انْبَنَى على ذلك أيضًا؛ لأنَّ أخْذَه بالشُّفْعةِ (٢٣) شِرَاءٌ لِلشِّقْصِ من المُشْتَرِى، فأشْبَه شِرَاءَه لغيرِه. وإن ارْتَدَّ الشَّفِيعُ المُسْلِمُ، وقُتِلَ بالرِّدَةِ أو ماتَ عليها، انْتَقَلَ مالُه إلى المُسْلِمِينَ، فإن كان طَالَبَ بالشُّفْعةِ، انْتَقَلَتْ أيضًا إلى المُسْلِمِينَ، يَنْظُرُ فيها الإِمامُ أو نائِبُه. وإن قُتِلَ أو ماتَ قبلَ طَلَبِها، بَطَلَتْ شُفْعَتُه، كما لو ماتَ على إسْلامِه. ولو ماتَ الشَّفِيعُ المُسْلِمُ، ولم يَخْلُفْ وارِثًا سِوَى بَيْتِ المالِ، انْتَقَلَ نَصِيبُه إلى المُسْلِمِينَ إن ماتَ بعد الطَّلَبِ، وإلَّا فلا.

٨٨٤ - مسألة؛ قال: (وَإنْ أَذِنَ الشَّرِيكُ في الْبَيْعِ، ثُمَّ طَالَبَ (١) بالشُّفْعةِ بَعْدَ وُقُوعِ الْبَيْعِ، فَلَهُ ذلِكَ)

وجملةُ ذلك أنَّ الشَّفِيعَ إذا عَفَا عن الشُّفْعةِ قبلَ البَيْعِ، فقال: قد أَذِنْتُ في البَيْعِ، أو قد (٢) أسْقَطْتُ شُفْعَتِى. أو ما أشْبهَ ذلك، لم تَسْقُطْ، وله المُطَالَبةُ بها متى وُجِدَ البَيْعُ. هذا (٣) ظاهِرُ المَذْهَبِ. وهو مذهبُ مالكٍ، والشَّافِعِىِّ، والْبَتِّىِّ، وأصْحابِ الرَّأْىِ. ورُوى عن أحمدَ ما يَدُلُّ على أنَّ (٣) الشُّفْعةَ تَسْقُطُ بذلك؛ فإنَّ إسماعيلَ بن سَعِيدٍ، قال: قلتُ


(٢١) في م: "الموضوع".
(٢٢) في الأصل: "فأخذه".
(٢٣) في ب: "للشفعة".
(١) في م: "طلب".
(٢) سقط من: م. وفي ب: "قال قد".
(٣) سقط من: ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>